وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي انضمام مصر إلي بروتوكول مونتريال 2014 لتعديل اتفاقية طوكيو لعام 1963، بشأن الجرائم وبعض الأفعال التي ترتكب علي متن الطائرات، والصادر بها قرار ؤئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 51 لسنة 2017 . رأت اللجنة أن الاتفاقية مضي عليها ما يقرب من 47 عاماً، الأمر الذي تطلب إعادة النظر في أحكامها وتعديلها لما ظهر من قصور في بعض بنودها، ونجحت جهود المجتمع الدولي خلال مؤتمر عقدته منظمة الطيران المدني "الايكاو" 2014، في توسيع نطاق الاتفاقية لتمكين الدول من ممارسة الولاية القضائية علي الركاب المشاغبين، وتعزيز قدرة الدول علي كبح السلوك المتمرد واستعادة النظام والانضباط . حدد البروتوكول الجديد بعض الجرائم والافعال التي ترتكب علي متن الطائرة، والتي يجب علي الدول اتخاذ الاجراءات القانونية أو الجنائية بشأنها، ومنها الاعتداء البدني أو التهديد به أو رفض اتباع التعليمات القانونية الصادرة من قائد او طاقم الطائرة لحماية سلامة الطائرة أو الاشخاص أو الممتلكات علي متنها، حيث لم يرد في اتفاقية طوكيو تعريف للافعال التي من شأنها أن تشكل جريمة . كما أوضح التعريف بحالة الطيران ليعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب علي متنها وحتي اللحظة التي يتم فيها فتح الابواب بغرض إنزالهم، وفي حالة الهبوط الاضطراري تعتبر الرحلة متواصلة حتي التوقيت الذي تتولي فيه السلطات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وعن الاشخاص والممتلكات علي متنها ، وكان التعريف الوارد في اتفاقية طوكيو لهذا المصطلح لا يشمل الجرائم التي ترتكب أثناء سير الطائرة علي الممرات أو عند دفعها قبل إقلاعها . كانت اتفاقية طوكيو تعطي أهلية ممارسة الاختصاص القضائي بالنسبة للجرائم التي ترتكب علي متن الطائرة لدولة تسجيل الطائرة فقط، ووسع التعديل نطاق الاختصاص القضائي ليشمل دولة الهبوط ودولة المشغل "الدولة" التي يكون المركز الرئيس لمستأجر الطائرة بها ، حيث أعطي البروتوكول لكل منهم صلاحيات ممارسة الاختصاص القضائي . وتضمن التعديل الحق في السعي للحصول علي تعويض عن أضرار الركاب المشاغبين وفقاً للقوانين الوطنية علي تعويض عن أي أضرار ناتجة عن تصرفات المسافرين المشاغبين ، ولم تتضمن اتفاقية طوكيو نص عن حق الحصول علي تعويض للتكلفة الناتجة عن حوادث المسافرين وعادة تتحمل الشركات تللك التكلفة. وأعطي البروتوكول الصلاحية لحراس الأمن المعينين علي الطائرة وفقاً لتعليمات قائد الطائرة ، او في حالة الاتفاق المسبق بين الدول المتعاقدة ، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سلامة الطائرة أو الاشخاص علي متنها من أفعال التداخل غير المشروع. يبدأ نفاذ البروتوكول في اليوم الاول من الشهر الثاني من تاريخ ايداع الوثيقة رقم 22 من وشائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدي جهة الايداع.