وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على تعديل قانون الحكومة بشأن تعديل المواريث رقم 77 لسنة 1943. جاء ذلك أمس الثلاثاء، حيث نص التعديل الجديد على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان «العقوبات» يتضمن مادة جديدة برقم 49. وتضمنت المادة بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبة الشرعى من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة. كما تضمنت على أنه فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة. وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن القانون استوفى الضوابط الدستورية. والحكومة حصلت على رأى هيئة كبار العلماء، وأيضا المجلس الأعلى للقضاء وأبدوا موافقتهم الكاملة على القانون، مشيرا إلى أن الصياغة الفنية المقدمة من الحكومة تستوفى الهدف المطلوب فى مواجهة الامتناع عن تسليم الميراث.