وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل قانون الحكومة بشأن تعديل المواريث رقم 77 لسنة 1943. ونص التعديل الجديد على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49. وتضمنت المادة بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءًا أو قضاءًا نهائيا. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثه الشرعيين أو أى جهة مختصة. كما تضمنت على أنه فى حالة العود لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص ، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الاحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة. ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصح على حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية. وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، على القانون استوفى الضوابط الدستورية، ويواجه ما ما أصبح عرف ببعض مناطق الجمهورية الخاصة بمنع السيدات من الحصول على ميراثها الشرعى، مؤكدا على أن القانون المقدم يغطى الهدف المقصود منه الخاصة بالامتناع عن تسليم الميراث. وأكد أبو شقة على أن الحكومة حصلت على رأى هيئة كبار العلماء، وأيضا المجلس الأعلى للقضاء وأبدوا موافقتهم الكاملة على القانون، مشيرا إلى أن الصياغة الفنية المقدمة من الحكومة تستوفى الهدف المطلوب فى مواجهة الامتناع عن تسليم الميراث. وشهد الإجتماع مطالبات من قبل النائبه غادة صقر، بتشكيل هيئة قضائية مختصة بالفصل فى هذه الدعاوى بحسب قانون مقدم من خلالها فى ذات الموضوع، إلا أنه تم التصويت عليها بالرفض.