النائب العام يلتقي أعضاء إدارة التفتيش القضائي    رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر    سعر الذهب اليوم الخميس 3-10-2024 في مصر.. تغيير جديد بعيار 21    ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس 3 أكتوبر    التنمية المحلية تُعلن استضافة الإسكندرية ليوم المدن العالمي ب31 أكتوبر    وصول 1320 رأس عجول حية بوزن 420 طنا لميناء سفاجا    «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تقصف 5 بلدات في جنوب لبنان بالمدفعية    الهجوم على إسرائيل| بايدن يدعو إسرائيل لرد متوازن على الهجوم الإيراني    باحث سياسي: استعداد قوي لمقاتلي حزب الله لمواجهة أي هجوم إسرائيلي    مدرب ليل الفرنسي يدخل قائمة مميزة بعد إسقاط ريال مدريد    حالة الطقس اليوم.. استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على جميع الأنحاء    بعد قليل، محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة وآخر بتهمة تعاطي المخدرات    ضبط تاجرة نصبت على 11 سيدة واستولت على 750 ألف جنيه بسوهاج    الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.. سيولة بالقاهرة والجيزة    «يا ليالي الطرب الجميل هللي علينا».. قناة الحياة تنقل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية ال 32 من دار الأوبرا    الحلقة 15 من مسلسل برغم القانون.. القبض على وليد فواز بعد هروبه    «الصحة»: تعلن إجراء أول عملية قلب مفتوح في مستشفى طامية المركزي    سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: مصر وجهة استثمارية واعدة لرؤوس أموال رواد الأعمال الكوريين    مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: سنرد بشكل محسوب على إيران.. ولا نريد حربا شاملة    موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد والقنوات الناقلة    بعد إلغاء اشتراطات البناء.. هل تتراجع أسعار الحديد قريبًا؟    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 3 أكتوبر 2024    الفنانة منى جبر تعلن اعتزالها التمثيل نهائياً    سبب مفاجئ وراء استبعاد حسام حسن ل إمام عاشور من قائمة منتخب مصر.. عاجل    موعد مباراة مرموش مع فرانكفورت أمام بشكتاش اليوم في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة    هجوم جديد ضد أحمد بلال بعد سخريته من الزمالك قبل السوبر الإفريقي    حركة تنقلات محدودة في «تموين كفر الشيخ»    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات دقيقة على الضاحية الجنوبية لبيروت    "فوز ليفربول وهزيمة الريال".. نتائج مباريات أمس في دوري أبطال أوروبا    بشرى سارة.. علاج امرأة مصابة بالسكري من النوع الأول    ما هي الصدقة الجارية والغير جارية.. مركز الأزهر يوضح    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    نجوم 21 فرقة تضىء مهرجان «الإسماعيلية للفنون الشعبية»    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    أمل جديد لمرضى القلب.. تصوير مقطعي لتقييم تدفق الدم    "قومي المرأة" بالمنيا يناقش تفعيل مبادرة "بداية" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين المرأة    حرب أكتوبر.. اكتئاب قائد المظلات الإسرائيلي بعد فقد جنوده أمام كتيبة «16 مشاة»    حقيقة مقتل النائب أمين شري في الغارة الإسرائيلية على بيروت    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    الانقلاب يدعم المقاومة الفلسطينية بتجديد حبس 153 شاباً بتظاهرات نصرة غزة ً وحبس مخفياً قسراً    حظك اليوم| برج الميزان الخميس 3 أكتوبر.. «فرصة لإعادة تقييم أهدافك وطموحاتك»    عبد العزيز مخيون يكشف تفاصيل مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل جودر    حدث ليلا| حقيقة زلزال المعادي.. وحقوق المنوفية توضح تفاصيل واقعة سب أستاذ للطلاب بألفاظ نابية    ضبط بدال تمويني تصرف فى كمية من الزيت المدعم بكفر الشيخ    نشرة التوك شو| الزراعة تتصدى لارتفاع أسعار البيض والبطاطس.. وتأثر النفط والذهب بالضربات الإيرانية    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الخميس 3 أكتوبر بالصاغة (عالميًا ومحليًا)    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    وزير الصحة الأسبق: هويتنا تعرضت للعبث.. ونحتاج لحفظ الذاكرة الوطنية    حظك اليوم| برج العقرب الخميس 3 أكتوبر.. «يومًا مليئا بالتغييرات المهمة»    دمياط.. انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية بقرية شرمساح    «احذر خطر الحريق».. خطأ شائع عند استخدام «الإير فراير» (تعرف عليه)    ضبط 3 أطنان لحوم حواوشي غير مطابقة للمواصفات في ثلاجة بدون ترخيص بالقليوبية    اغتيال صهر حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على دمشق    أستون فيلا ينتزع فوزا صعبا من بايرن ميونخ في دوري الأبطال    عمرو موسي والسفير العراقي بالقاهرة يبحثان القضايا العربية على الساحة الدولية    الأحد المقبل.. وزارة الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بحفل موسيقي غنائي (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قوانين التظاهر والاستثمار والعمل
نشر في الوفد يوم 28 - 01 - 2017

أعلن اليوم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، الانتهاء من مراجعة، عدد من مشروعات القوانين وتعديلات بعض القوانين المهمة، على رأسها قوانين الاستثمار والعمل، وتنظيم التظاهر، والمواريث.
وقال رئيس القسم فيما يخص قانون الاستثمار، إن المادتين 27 ، 28 الخاصتين بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية كمقومات أساسية للاقتصاد القومي، كفلتا رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل، ومن هذا المنطلق استحدث مشروع قانون الاستثمار بعض الآليات، منها إنشاء المناطق الاستثمارية، والنافذة الاستثمارية وهو نظام لتيسير حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح. وأضاف أن القانون يشمل أيضًا مكاتب الاعتماد وهى مكاتب يرخص لها بمنح الموافقات بعد فحص المستندات الخاصة بتلك المشروعات.
وعن تعديلات قانون التظاهر قال رئيس القسم إن نص المادة المعدلة، وهي المادة العاشرة، التي سبق أن أبطلتها المحكمة الدستورية العليا على أنه «لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص حال حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة على معلومات جادة أو قرائن ودلائل كافية، عن وجود ما يهدد الأمن أو السلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام، أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر، أو تغيير مسار المظاهرة، ويصدر القاضي أمرا مسببا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية، مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة لقانون المرافعات المدنية والتجارية»، كما انتهى قسم التشريع من مراجعة قانون الزراعة، وقد تم منح وزير الزراعة الحق في وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف قبل صدور حكم في الدعوى. وزيادة العقوبة المقررة لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، كما راجع القسم تعديل قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 بشأن اللائحة الداخلية للسجون.
وأجاز مشروع اللائحة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجون وتفقد مرافق السجن وتلقى شكاوى المسجونين بعد الحصول على تصريح مسبق من النائب العام، كما أجاز إيداع أطفال السجينات بحضانة السجن، حتى بلوغهم أربع سنوات بناء على طلب المسجونة.
وانتهى القسم من مراجعة تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة.
كما انتهى من تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1985 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والفنون والآداب.
وفيما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون المواريث، فإن التعديل يتضمن أن يعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.