كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار الهيئة نشرة توعية بحالات حدوث تغير كبير في القيمة الاستبدالية للأصل المؤمن عليه سواء سيارة أو آلة أو بضائع أو ما شابه، بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة أقل من قيمة الأصل موضوع التأمين. اشار رئيس الهيئة انة فى مثل تلك الحالات فإن عميل شركة التأمين (أو المؤمن له) في حال تحقق الخطر خسارة الكلية سيطبق عليه شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين، بما يعنى أن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين أو القيمة السوقية (أو الاستبدالية) أيهما أقل. وبالتالى سيتحمل العميل بالفارق. وأكد رئيس الهيئة أهمية مراجعة عملاء تأمينات الممتلكات لقيمة الأصل المؤمن عليه مع شركات التأمين لتجنب تحمل الفارق المشار إليه. وأوضح مجدي الجزار رئيس الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات المالية بالهيئة أن شرط النسبية ينطبق إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها مجتمعة عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به، عندها يعتبر العميل بمثابة المؤمن لذاته بالنسبة للفرق بين القيمتين ويتحمل تبعا لذلك نصيبه النسبي من الخسارة ( جزئياً أو كلياً ) ويخضع كل بند من بنود الوثيقة على حدي في حال تعددها لمضمون شرط النسبية.