اصدرت محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة 30 حكما فى قضايا الانتخابات. اصدرت المحكمة 14 حكماً بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بتعديل صفات المرشحين، وإدراج أسماء مرشحين بالكشوف، حيث أصدرت 10 أحكام بإلغاء قرارات اللجنة العليا بتعديل صفات مرشحين من عمال لفئات، وإلزامها بتعديل صفاتهم مرة أخرى إلى عمال، ومن بينهم هشام عبد التواب مرشح "عمال" بالدائرة الرابعة قسم شرطة مصر الجديدة، وفوجئ بتعديل صفته من عمال إلى فئات ما دفعه لإقامة دعواه، وألغت المحكمة القرار. وصدر حكم لصالح أحمد إبراهيم محمود مرشح بصفة فلاح عن الدائرة الخامسة "السلام الأول"، والذى فوجئ بقرار اللجنة بتعديل صفته لفئات رغم حيازته أرضا زراعية يتكسب منها ما دفعه لإقامة دعواه رقم 5850 لسنة 66 ق. الغت المحكمة قرارات اللجنة العليا باستبعاد مرشحين لعدم تقديمهم جنسية الأب، وأوضحت أن شهادة ميلاد المرشح مثبت فيها جنسية الأب بالاضافة الى الغائها قرار اللجنة فى الدعوى التى أقامها أشرف هلال المرشح عن الدائرة التاسعة بعدم إدراج اسمه فى كشوف الناخبين، والثابت من الأوراق أن لجنة الفحص رفضته على أساس عدم تقديم صورة طبق الأصل من شهادة الخدمة العسكرية، إلا أن المدعى تقدم بصورة ضوئية من الشهادة للمحكمة، ولم تنكرها أو تؤيدها هيئة قضايا الدولة، مما دفع المحكمة لإصدار حكمها بإلغاء القرار، فى حين رفضت المحكمة 16 دعوى قضائية أخرى مقامة من مرشحين لتعديل صفاتهم . أكدت المحكمة فى حيثيات أحكامها تقاعس هيئة قضايا الدولة - ممثل اللجنة العليا للانتخابات - فى الرد على القضايا، سواء بالتأييد أو الرفض، او تقديم المستندات أو أسباب استبعاد الطاعنين على قرارات اللجنة العليا للانتخابات. وكان من أهم المبادئ القانونية التى أرستها المحكمة فى أحكامها الصادرة أحقية من لم يصبه الدور فى التجنيد فى الترشح للانتخابات ومساواته بالحاصلين على شهادة الإعفاء، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد محمد جلال الدين المرشح على مقعد الفئات بدائرة الدقى وإمبابة بحجة عدم حصوله على إعفاء نهائى من الجيش، إلا أنه تقدم بشهادة من القوات المسلحة للمحكمة تثبت أنه لم يصبه الدور بالتجنيد وغير متهرب، واستندت المحكمة فى حيثياتها أنه من لم يصبه دور التجنيد لا ينطبق عليه شرط الخدمة العسكرية للترشح بالانتخابات.