قال محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الاسبق، إن قانون نقابة الصحفيين هو المنوط به تحديد آليات العمل التي يجب أن يتبعها النقيب وليس قانون العقوبات، مفيدًا أنه في حالة خلو قانون نقابة الصحفيين من قاعدة قانونية تعبر عن الازمة الحالية الخاصة باقتحام الامن لمقر النقابة، فإنه يتم اللجوء لمواد قانون العقوبات ليتم تطبيقها. وبين الجمل، في تصريح ل"بوابة الوفد" أن التلويح بمعاقبة نقيب الصحفيين طبقًا للمادة 144 من قانون العقوبات غير صحيح ولا يندرج تحت ما نص عليه الدستور، مشيرًا إلى أنه لا يمكن محاسبة مجلس نقابة الصحفيين بتهمة التستر على مطلوبين للعدالة، وأن هذا مجرد مهاترات قانونية لا فائدة منها. وتابع الجمل، أن القاعدة القانونية تتميز بأنها عامة ومجردة، ويقصد بالعمومية والتجريد بأنها موجهة إلى كافة الأشخاص في المجتمع، فهي لا تخاطب أناسًا بعينهم ولا واقعة بعينها، بل الخطاب فيها موجه للأشخاص بصفاتهم وللوقائع بصفاتها، لافتًا إلى أنه يتم تفعيله على كل من توافرت فيه شروط تطبيقها ما لم يكن مستثنى بموجب القاعدة ذاتها، وقوانين أخرى وهو ما ينطبق على أعضاء النقابة التي يحكمهم قانون نقابة الصحفيين الخاص بهم.