أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات الحكم بإلزام الحكومة بإنشاء مقار انتخابية للمصريين المقيمين بالخارج للتصويت فى الانتخابات. وجاءت أسباب الحكم فى 9 صفحات، متضمنة الإشارة إلى ان الاعلان الدستورى اعتنق مبدأ المساواة بين المواطنين، فهو اساس ومعيار إقامة العدل بين المواطنين وبإهداره يختل الميزان وتنتهك الحقوق وان عدم التميز يشمل كافة صور التميز ومنها على اساس الاقامة داخل الوطن او خارجه فى التمتع بالحقوق العامة. واكدت المحكمة ان نظام الدولة قائم على اساس المواطنة ويوجب الزاما عليها الحفاظ على روح الوحدة بين الجماعة الوطنية على اختلاف مشاربها وعناصرها ومكوناتها من مختلفى الديانة والاعراق والمعتقدات السياسية. وقالت المحكمة إن المشرع فى قانون مباشرة الحقوق السياسية أوجب على كل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة مباشرة حقوقه السياسية بنفسه فى إبداء الرأى فى الاستفتاءات وحق انتخاب رئيس الجمهورية واعضاء مجلس الشعب والشورى واعضاء المجالس الشعبية المحلية ولم يفرق المشرع فى ذلك بين من يقيم داخل البلاد او خارجها فكلاهما يتمتع بنفس الحقوق العامة ونفس الواجبات. وقالت المحكمة إن اللجنة العليا تتمتع طبقا لاحكام الاعلان الدستورى وقانون مباشرة الحقوق السياسة بالاختصاص والسلطة اللازمين لتمكين كل مواطن مصرى استوفى الشروط ان يباشر حقه فى الاستفتاء والانتخابات التى تمر بها البلاد وهذا الإلزام والواقع على كاهل اللجنة العليا باتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بتمكين المواطنين المقمين بالخارج وفى الدول المقيمين فيها هو إلزام دستورى وقانونى يوجب عليها ان تنشط لمباشرته والقيام به على وجه صحيح خاصة ان هؤلاء المواطنين يحملون بطاقات الرقم القومى على نحو ما قرره محامى الحكومة اثناء تداول الدعاوى ووجود مقار دبلوماسية مصرية فى مختلف دول العالم وان المصريين المقيمين بالخارج ممن تتوافر فيهم شروط الانتخاب هم من هيئة الناخبين الذين توجه لهم الاحكام المتعلقة بالإدلاء بأصواتهم وكذلك عقوبات على من لا يدلى بأصواتهم فى الانتخابات. وفى اول رد فعل على الحكم صرح المستشار ايمن عبد الغنى المستشار الاعلامى بهيئة قضايا الدولة بأن الهيئة حتى هذه اللحظة لم تتسلم اى صورة من الحكم وبالتالي لم تحدد إذا ما كانت ستطعن على الحكم من عدمه.