أيَّدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم الأحد صحة النص القانوني المتضمن منع عضو السلك الدبلوماسي من الزواج بأجنبية أو أجنبي واعتباره مستقيلًا من وظيفته إن أقدم على ذلك ، حيث تضمن الحكم رفض الدعوى القضائية المقامة طعنا على نص المادتين ( 5 بند 2 ، 79 ) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982. وكان مقيم الدعوى إبان عمله سكرتيرًا ثالثًا بوزارة الخارجية، قد تزوج بسيدة فرنسية الجنسية، وإذا أخطرت وزارة الخارجية بهذا الزواج، صدر قرار وزير الخارجية باعتبار المدعي مستقيلا من تاريخ زواجه، فتظلم من هذا القرار، وتم رفض التظلم، فأقام دعوى أمام القضاء الإداري، وفي أثناء نظرها دفع بعدم دستورية النص الذي يحظر بزواج الدبلوماسي من أجنبية .. ولكن أيدت المحكمة الدستورية حظرت على الدبلوماسيين الزواج من أجانب لتنهي الجدل حول هذا الموضوع .