أصدر رئيس الجمهورية يوم ،الاثنين، الماضى القانون رقم 9 لسنة 2013 الخاص بتعديل قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره الموافق الثلاثاء 30 ابريل. ويفرض القانون ضريبة دمغة نسبية على تعاملات البورصة مقدارها بواقع واحد فى الألف يتحملها المشترى وواحد فى الألف يتحملها البائع، وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية، سواء كانت مصرية أم أجنبية داخل البورصة المصرية وألزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوماً من بداية الشهر التالى للعملية.