مجدى حسين، رئيس حزب العمل الجديد أعد الملف: عبدالرحمن كمال * المذكرة طالبت برفض الطعن لرفعه من غير ذى صفة أو مصلحة * التوكيل المودع فى ملف الطعن صادر من "الجعفرى" بشخصه لا بصفته رئيسا للحزب * إبراهيم الجعفرى كان نائبا عن الإخوان فى برلمان 2005.. وترشح على قوائم "المستقلين الجدد" بعد الثورة * فى 14 مارس 2013.. "شئون الأحزاب": حزب العمل الاشتراكى متنازع عليه حتى الآن تقدم حزب العمل الجديد بمذكرة قانونية إلى المحكمة الإدارية العليا للرد على الطعن رقم 11634 لسنة 58 ق المنظور بجلسة 20 / 4 / 2013 والمحجوز للحكم لجلسة 18 / 5 / 2013، والمقدم من إبراهيم محمد سعيد إبراهيم الجعفرى. ترجع وقائع القضية إلى يوم 13 / 3 / 2013، حيث أقام إبراهيم إبراهيم محمد سعيد إبراهيم الجعفرى دعوى رقم 11634 لسنة 58 ق.ع أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 7 / 3 / 2012 باعتماد وجود حزب باسم (حزب العمل الجديد)، وورد فى عريضة الطعن أنها اقيمت استنادا إلى نص المادة 4 من القانون رقم 12 لسنة 2011 قانون الأحزاب والتى تنص على أن من شروط قيام الحزب (ألا يكون اسم الحزب مماثلا أو متشابها لاسم حزب آخر) وأن قيام حزب بما يسمى (حزب العمل الجديد) يثير الالتباس لدى المواطنين حول وجود حزبين، فقامت المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الأولى (محكمة الأحزاب) بإحالة الطعن سالف الذكر إلى هيئة مفوضى الدولة، التى انتهى تقريرها إلى قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر فى 7/3/2012 بقبول الإخطار المقدم بتأسيس حزب العمل الجديد على النحو المبين بالأسباب. ثم تحدد لنظر الطعن جلسة يوم 12 / 1 / 2013، وبهذه الجلسة تدخل د. أحمد الخولى منضما إلى جانب الجهة الإدارية طالبا الحكم بعدم قبول الطعن ورفضه، فتأجلت لجلسة يوم 16 / 2 / 2013، للإعلان بعريضة التدخل. وفى جلسة 20 / 4 / 2013، قدم إبراهيم الجعفرى صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 51580 لسنة 65 ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى يوم 26 / 2 / 2013، رغم أن هذا الحكم مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 14572 لسنة 59 ق، كما قدم الطاعن صورة ضوئية من قرار لجنة الأحزاب السياسية بتاريخ رقم 24 / 3 / 2013، بالاعتداد به رئيسا لحزب العمل الاشتراكى بصفة مؤقتة لحين الفصل بصفة نهائية فى موضوع الدعوى رقم 51805 لسنة 65 ق قضاء إدارى تنفيذا للحكم الصادر بجلسة 26 / 2 / 2013. وفى جلسة 26 / 3 / 2013، قدم د. أحمد الخولى حافظة مستندات بها شهادة رسمية صادرة من لجنة الأحزاب السياسية مؤرخة بتاريخ 14 / 3 / 2013 تفيد أن حزب (العمل الاشتراكى) من الأحزاب المتنازع عليها، ولم يحسم النزاع حتى الآن قضاءً أو اتفاقا. وفيما يتعلق بالدفاع والدفوع القانونية للرد على الطعن، التمست المذكرة الحكم بقبول تدخل الطالب لتوافر الصفة والمصلحة، وعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة، ولانتفاء المصلحة، ولعدم وجود سند وكالة من الطاعن بصفته، وطالبت المذكرة احتياطيا بوقف الطعن تعليقا لحين الفصل فى الطعن المقام على قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر بتاريخ 24 / 3 / 2013، وإعادة الطعن للمرافعة ليتمكن الطالب من تغيير اسم الحزب، وفى جميع الأحوال الحكم برفض الطعن. وأشارت المذكرة إلى أن المتدخل (د. أحمد الخولى) هو عضو بحزب العمل الجديد، وتتوافر فيه الصفة والمصلحة وفقا للقانون، وحكم المحكمة الإدارية العليا الذى قرر أن (قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى فى ظل أحكام المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، على أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون للمدعى مصلحة قانونية فى رفعها، ولا يلزم أن يمس القرار المطلوب إلغائه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الاستئثار والانفراد؛ وإنما يكفى أن يكون المدعى فى حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره، وقد أجاز المشرع على سبيل الاستثناء قبول بعض الدعاوى دون أن يكون رافعها هو صاحب الحق المعتدى عليه) (الطعون أرقام 6740 / 7305 / 5951 / لسنة 54 ق – جلسة 22 / 5 / 2010). واعتمد السند الأساسى والجوهرى للدفاع بالمذكرة على أنه لا يوجد على أرض الواقع ما يسمى ب(حزب العمل الاشتراكى)؛ وذلك مؤيد بالقرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب، خاصة القرار الصادر يوم 24 / 7 / 2000، وإذا سلمنا جدلا بوجود الحزب المكور – فإنه لا يوجد له رئيس يمثله؛ لأن رئاسة الحزب مطعون عليها، أى موضوع نزاع قضائى أمام المحاكم، وحسبما قررت لجنة شئون الأحزاب فى الجلسة المنعقدة فى 17 / 8 / 2011 (قررت حفظ الطلب... إلى أن يحسم النزاع الدائر حول رئاسة الحزب قضاءً واتفاقا)، وكذلك وفقا للخطاب المؤرخ بتاريخ 14 / 3 / 2013 والذى يفيد أن (حزب العمل الاشتراكى) من الأحزاب المتنازع عليها ولم يحسم النزاع حتى تاريخه قضاءً أو اتفاقا. وأما بالنسبة لقرار اللجنة الذى صدر يوم 24 / 3 / 2013 بالاعتداد بإبراهيم الجعفرى رئيسا لحزب العمل الاشتراكى بصفة مؤقتة لحين الفصل نهائيا فى موضوع الدعوى، ورغم أن هذا القرار يجعل رئاسة الجعفرى للحزب بصفة مؤقتة، ولا تخوله تمثيل الحزب أو اتخاذ أية إجراءات قانونية باسمه؛ وإنما كل ما هو أن يتولى إدارة شئون الحزب الضرورية فقط، وليس من بينها رفع الدعاوى أمام المحاكم، وهذا القرار محل طعن أمام المحكمة، وإذا جاز للجعفرى أن يمثل الحزب -وهذا ما لا يجوز ولا نسلم به- فإنه لم يقدم سند وكالة بصفته رئيسا لهذا الحزب، فضلا عن أن رئاسته للحزب باطلة لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه. كما تنص المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 على أنه (يجوز للجنة شئون الأحزاب وقف نشاط الحزب) وربطت بين الوقف وبين الفقرة الأولى من نفس المادة المتعلقة بحل الحزب، إذن الوقف والحل مضمونهما واحد هو أن الحزب غير قائم، وهذا ما ينطبق على حزب العمل (الاشتراكى) فهو موقوف لوجود نزاع على رئاسته، وإذا كان الحزب بصدور قرار الوقف يصبح غير قائم على الساحة السياسية إذن فالطاعن ليس له صفة فى رفع دعوى باسم حزب العمل الاشتراكى لأن الحزب غير قائم، ومن ثم تنتفى أية صفة للطاعن فى إقامة هذا الطعن. كذلك ما هى مصلحة الطاعن فى الطعن على قبول حزب جديد أيّا كان اسمه أو برنامجه؟ خاصة بعد صدور الدستور الجديد والذى يتبنى فلسفة جديدة تقوم على حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار، وهذه الفلسلفة الجديدة إنما تصب فى خدمة المجتمع، ولا يوجد للطاعن أية مصلحة شخصية أو مباشرة فى هذا الطعن، لانتفاء صفته من حيث الأصل، وبالتالى ووفقا للمداة 3 من قانون المرافعات فإنه (لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفى المصلحة المؤقتة) وكذلك استنادا لنص المادة 47 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1973 تنص على أنه (لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية). وأوضحت المذكرة أن الثابت من التوكيل المودع فى ملف الطعن أنه صادر برقم 16 فى 29 / 8 / 2011 من مكتب بريد أبو صوير، وأن الموكل هو إبراهيم محمد سعيد إبراهيم أستاذ جامعى، وكّل عنه عطية شعلان المحامى، وهذا التوكيل يعتبر صادرا من الطاعن بشخصه وليس بصفته رئيسا للحزب، ومبادئ الإدارية العليا المستقرة على أن سند الوكالة لا بد أن يودع فى ملف الدعوى حتى قفل باب المرافعة. ومباشرة المحامى للإجراءات قبل الحصول على سند الوكالة ممن كلفه به لا يبطله مادام تأكدت صفته فى مباشرته بإصدار توكيل له، وعلى ذلك فإنه ليس لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو التقرير بالطعن بقلم كتاب المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله –حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات واجبان أساسيان؛ أولهما أن يقرر حضوره عنه بإيداع التوكيل ملف الدعوى إذا كان خاصا والاقتصار على اطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاما نتيجة ذلك للخصم الآخر أن ينازع الحاضر عن الخصم ويطالبه بإثبات وكالته عنه لكى يتأكد من إقامة الدعوى بإجراءات سليم حتى لا يجبر على الاستمرار فى السير فى إجراءات مهددة بالإلغاء- للمحكمة أن تتحقق من صحة وكالة المحاضر عن الخصم وأن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته، على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر، كما يجب عليها أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فلا الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم سند وكالته أو يثبته تعيين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا – لا يقدح فى هذا الصدد إثبات سند الوكالة أمام المحكمة الإدارية العليا على نحو يكشف عن صدور توكيل المحامى الذى غفل عن إثباته فى أثناء نظر الدعوى يرتد تاريخه إلى الإجراء الذى باشره المحامى نيابة عن موكله إذا إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بنقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه (الطعن رقم 27 لسنة 46 ق – جلسة 20 / 4 / 2002 والطعن رقم 7684 لسنة 45 ق عليا – جلسة 18 / 5 / 2002). كما أنه إذا كان المحامى غير ملزم بإثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته، وإذا كان التوكيل الصادر للمحامى خاصا أودعه ملف الدعوى، أما إذا كان توكيلا عاما فيكفى باطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء - للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر. كما استندت المذكرة إلى استحالة الفصل بين اسم الحزب أو عنوانه وسير برنامجه ومحتواه ومضمونه، فالحزب الذى يزعم الجعفرى أنه يماثل الحزب المطعون عليه كان اسمه (حزب العمل الاشتراكى) وهذا العنوان أو الاسم يدل دلالة قاطعة على الاتجاه الفلسفى لهذا الحزب أو أفكاره ومبادئه التى تقوم على أسس اشتراكية، ونظرا لأن ظروف المجتمع تغيرت وتطورت ومضى على بداية هذا الحزب عشرات السنين، وقامت ثورة جديدة بمفاهيم جديدة وأهداف جديدة، وكان لزاما أن تتطور الأحزاب لتواكب هذا التغير فى ظروف المجتمع، وإدراكا من مؤسسى حزب العمل الجديد لهذه التطورات وهذه المفاهيم ومسايرةً لها فقد أنشئ هذا الحزب الذى يحمل اسما جديدا ومفاهيم جديدة وأسس وقواعد ورؤية جديدة للعمل العام. كما أكدت المذكرة على بطلان رئاسة الطاعن الجعفرى لحزب العمل الاشتراكى، فنص المادة 23 من اللائحة الداخلية لحزب العمل تقول (... ويشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة الحزب: أن يكون عضوا باللجنة العليا وأن يكون قد مضى على عضويته ثلاث سنوات على الأقل وألا يقل عن 35 سنة) ونظرا لأن الطاعن كان عضوا فى اللجنة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين فى مجلس الشعب فى المدة من 2005 حتى عام 2010 وبالتالى فقد سقطت عضويته وفقا لنص المادة 11 من لائحة الحزب، والتى تنص على أن : "تسقط العضوية عن عضو الحزب فى الحالات الآتية: قبول الاستقالة وفقا لما جاء بالمادة السابقة – فقدان شرط من شروط العضوية الواردة بالمادة الثالثة من هذا النظام – عدم سداد الاشتراك لمدة ثلاثة شهور متتالية بشرط إخطار العضو كتابة بذلك وانقضاء مدة شهر من تاريخ الإخطار دون قيامه بالسداد – الفصل من العضوية طبقا للائحة الانضباط الداخلى بالحزب – الانضمام إلى حزب سياسى آخر"، ولم يمض على عضوية الطعان بالحزب ثلاث سنوات بعد عودته إلى صفوف الحزب، وبذلك فإن رئاسته للحزب المذكور تعتبر باطلة لافتقاده الشروط المطلوبة. كما تقدمت المذكرة بطلب احتياطى تلتمس فيه –فى حالة ما إذا كانت هناك قناعة أو ضرورة لتغيير اسم الحزب المطعون عليه- أن تتكرم بإعادة الطعن للمرافعة والتصريح للمتدخل باتخاذ إجراءات تغيير اسم الحزب إلى (حزب الاستقلال) بدلا من حزب العمل الجديد. -------------------------------------------------- تقرير "المفوضين" يخالف مبدأ توحيد المبادئ.. ويتجاهل إصدار 23 حزبا متشابهين فى لفظ أو أكثر بعد قيام المدعو إبراهيم إبراهيم محمد سعيد إبراهيم الجعفرى برفع الدعوى رقم 11634 لسنة 58 ق.ع أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 7 / 3 / 2012 باعتماد وجود حزب باسم (حزب العمل الجديد)، قامت المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الأولى (محكمة الأحزاب) بإحالة الطعن سالف الذكر إلى هيئة مفوض الدولة التى انتهى تقريرها إلى قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر فى 7/3/2012 بقبول الإخطار المقدم بتأسيس حزب العمل الجديد على النحو المبين بالأسباب. وجاء فى تقرير هيئة المفوضين: "الطاعن هو رئيس حزب مؤسس وفقا للقانون بمسمى (حزب العمل الاشتراكى) وينعى على القرار الصادر بعدم الاعتراض على تأسيس حزب بمسمى حزب العمل الجديد، وأن وجه المصلحة يكون ظاهرا تأسيسا على ما يبديه الطاعن من التباس قد يقوم فى أذهان المواطنين من التشابه بين الاسمين، الأمر الذى يتنافى لو صح مع ما يتطلبه القانون من ضرورة أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، على نحو ما ورد بنص المادة (4) (أولا) من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2011. جدير بالذكر أن تقرير هيئة المفوضين يعيبه خلوه من الاستناد إلى أية مستندات مقدمة من ملف الدعوى سواء من الطاعن أو من المطعون ضده أو من لجنة شئون الأحزاب، لذلك فإنه من الضرورى والدفاع الجوهرى تقديم المستندات التالية: ملف الحزب المطعون عليه من لجنة شئون الأحزاب – ما يدل على أن الطاعن هو رئيس حزب العمل – ضم ملف حزب العمل الاشتراكى – تقديم صورة من برنامج الحزب لمقارنته ببرنامج الحزب المطعون عليه. كما خالف تقرير المفوضين مبدأ توحيد المبادئ والمعاملة بالمثل، فلجنة شئون الأحزاب السياسية كانت قد وافقت على قبول الإخطارات التى تقدم بها كل الأحزاب التى قد تكون أسماؤها متشابهة، وذلك فى عدة كلمات أو كلمة واحدة كالتالى: الأحزاب تتشابه فى "مصر"، وهى: 1. حزب مصر الاشتراكى، تأسس 1977 2. حزب مصر 2000، تأسس2000 3. حزب مصر الفتاة الجديد، تأسس 1999 4. حزب شباب مصر، تأسس 2011 5. حزب مصر الحديثة، تأسس 2011 6. حزب مصر الثورة، تأسس 2011 7. حزب الحرية 8. حزب الحرية والعدالة ثانيا: أحزاب تتشابه فى الصفة "الديمقراطى" 1. الحزب العربى الديمقراطى 2. الحزب الوطنى الديمقراطى 3. حزب التجمع الوطنى الديمقراطى 4. حزب الجبهة الديمقراطى 5. حزب الجيل الديمقراطى 6. حزب الشعب الديمقراطى 7. حزب الاتحاد الديمقراطى 2011 8. الحزب الجمهورى الحر 9. الحزب الدستورى الحر 10. حزب الأحرار الاشتراكى 11. حزب المصريين الأحرار 12. حزب البناء والتنمية 13. حزب الإصلاح والتنمية 14. حزب الإصلاح والنهضة 15. حزب الإصلاح حيث إنه قد صدر قرار لجنة شئون الأحزاب بالموافقة على تأسيس حزب العمل الجديد فى 7/3/2012 وفقا للإعلان الدستورى، وتحت بصرها كل هذه الأحزاب بما فيها حزب العمل الاشتراكى يكون تقرير هيئة المفوضين قد جانبه الصواب وافتئاتا على الدستور والقانون.