أصدرت، اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإدارى، حكمها برفض الدعوى المطالبة بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين، وأيدت المحكمة صحة نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد. وانتهت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن سلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين هى أساس لسلامة جميع الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى مستندة لهذه القاعدة، وأن قاعدة بيانات الناخبين الواجب إعدادها وفقا لأحكام الدستور والقانون تتضمن أسماء من لهم حق مباشرة حقوقهم السياسية من المواطنين الذين استوفوا الشروط المقررة قانونا، ولا يجوز أن يدرج بها أسماء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، أو من توافر عندهم سبب من أسباب وقف مباشرة الحقوق السياسية، ومن قرر المشرع إعفاءهم من أداء واجب الانتخابات وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وتلتزم جهة الإدارة فى كل وقت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين بأن تقيد من تلقاء نفسها اسم كل مواطن توافرت فيه الشروط ولم يكن مقيد بقاعة بيانات الناخبين وبأن تحذف اسم كل مواطن لا يستحق القيد بقاعات بيانات الناخبين . وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها وجود ثلاث صور من الرقابة على سلامة القيد بقاعدة بيانات الناخبين، الأولى رقابة شعبية يمارسها كل مواطن مقيد بقاعدة البيانات، والثانية رقابة إدارية تقوم بها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية أما الصورة، والثالثة هى الرقابة القضائية التى تتولها محكمة القضاء الإدارى، وذلك حتى لا يدرج فى القاعدة من لم تتوافر فيه الشروط أو يتكرر فيها أى اسم عن عمد أو عن سهم. كانت المحكمة قد كلفت هيئة مفوضى الدولة بتشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لدى المحكمة لمراقبة الكشوف والأسطوانات المقدمة من المدعين وما إذا كانت قد تضمنت أى تكرار فى أسماء الناخبين وأرقام الرقم القومى، وقد انتهت اللجنة فى تقريرها إلى عدم وجود تكرار فى أسماء أى من الناخبين وأرقام الرقم القومى.