نحن خمسة محامين بالشركة المصرية للمطارات ترفض إداراة الشركة بأمر أمين عام وزارة الطيران المدني وبعلم وزير الطيران المدني تثبتنا أسوة بكافة العاملين والمنحامين بالشركة والشركات الأخري التابعة للوزارة ، وإليكم الموضوع كاملا نسخا من الطلبات التي نقدمها للوزير وللجهات المختصة التي لم تعيرنا إدني اهتمام تم التعاقد معنا للعمل كمحامين بالشركة المصرية للمطارات بموجب عقود مؤقتة بنظام المكافأة الشاملة علي وظائف فنية محددة وفقا لخبراتنا العملية في مجال المحاماة. في غضون شهر فبراير 2011 صدر قرار السيد المهندس/ معالي وزير الطيران المدني بتثبيت كافة العاملين بعقود مؤقتة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ، وبناء على تعليمات السيد الطيار/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتثبيت كافة العاملين ، فقد تم وضع ضوابط لتثبيت كافة العاملين المتعاقدين (لمن أمضى سنة في الخدمة ) وقد نصت الفقرة الخامسة من الضوابط أن يتم تعين كافة العاملين علي ذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية المتعاقدين عليها بالفعل في 01/03/2011 وقد تم بالفعل تثبيت كافة العاملين المتعاقدين ( لمن أمضى سنة في الخدمة ) بكافة الشركات القابضة والتابعة للوزارة ، وذلك فيما عدا الطالبين بتاريخ 18/8/2011 نظرت لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني (طبقا لاختصاصها المقرر بالمادة 17 من القانون رقم 47لسنة1973) أمر تعيين المحامين المتعاقدين بالشركة المصرية للمطارات على وظائف فنية دائمة بالشئون القانونية في ظل أحكام القانون47 لسنة1973 وقرار وزير العدل رقم781 لسنة 1978 وقد انتهت اللجنة إلى التوصية بعرض أمر تثبيتنا على اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل لمخالفة طلب الشركة المصرية للمطارات لأحكام القانون وقواعد التثبيت ، وبيانات الحالة الوظيفية الخاصة بنا ، وطلبت تثبيتنا على وظيفة محام دون تعييننا على الوظائف الفنية المتعاقدين عليها بالفعل وبالمخالفة لأحكام قانون الإدارات القانونية. وعلي الرغم من قيام اللجنة ذاتها بنظر تثبيت المحامين في الشركات الشقيقة وقررت تعيين العديد منهم وفقا للمعيار الذي حدده القانون47 لسنة1973 وقرار وزير العدل رقم781 لسنة 1978 ( تاريخ القيد بنقابة المحامين وتثبيتهم علي الدرجات الموافقة لحالة كل محام بذات المحضر المؤرخ 18/08/2011مع العلم أنهم كانوا بالكامل متعاقدين علي وظيفة محام . عند عرض قرار اللجنة علي السيد/أمين عام الوزارة المختص باعتماد قرار اللجنة وافق سيادته علي تثبيت كافة المحامين بالشركات الشقيقة المطبق عليهم القواعد والمعايير الواردة بقانون الإدارات القانونية ولائحة وزير العدل المبين بها قواعد التعيين ( من تاريخ قيدهم بنقابة المحامين ) ، وخالف سيادته القانون بالنسبة لنا حيث قرر بدوره إحالة الأمر إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية ، وقد تم إحالتها وقيدت برقم (86/6/669) بطريقة خاطئة حيث أن الوزارة سطرت في خطابها أن السادة المعروض حالتهم قد تم تثبيتهم علي درجات وظيفية وفقا لمدد قيدهم بنقابة المحامين ويريدون احتساب مدة عملهم بالشركة علاوة علي مدة قيدهم بنقابة المحامين . وحيث قمنا بالتظلم من ذلك الأمر بالتماسنا إلى السيد / وزير الطيران المدني حينئذ فقرر سيادته عرض الموضوع على السيد الأستاذ المستشار / القانوني لمعالي السيد وزير الطيران المدني ، والذي صحح الأمر وأصدر كتابه رقم 80 لسنة 2012بتاريخ 07/05/2012 بضرورة تطبيق قرار لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني المؤرخ 18/08/2011 وعرض أمر تثبيتنا علي اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل وتم إرسالها إلى اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل وقيدت برقم 122 لسنة 2012 وقد وردت كلا الفتويين لوزارة الطيران المدني في نهاية شهر يوليو 2012 وقد اجتمع واتفق رأى كلا من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، واللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل على أحقيتنا في الاعتداد بكامل مدد القيد بنقابة المحامين طبقا لقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة1973، وقد تم عرضهما علي السيد المستشار / القانوني ل وزير الطيران المدني والذي أصدر كتابة رقم 126 بتاريخ 09/08/2012 ، وقرر فيه إحالة الموضوع بالكامل إلي لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني لإعمال شئونها طبقا لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة1973 . وقد تم عرض الموضوع علي لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني والتي انعقدت بتاريخ 03/12/2012 وأصدرت توصيتها بتعيين العديد من المحامين من كافة الجهات التابعة لوزارة الطيران المدني ، ومنها أمر تعييننا ، إلا أننا فوجئنا بالسيد أمين عام الوزارة يعتمد كامل المحضر ما عدا الجزء الخاص بنا بالمخالفة لصحيح القانون والذي نظمته المواد 17 ، 18) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة1973فيما نصتا عليه . حيث نصت المادة 17 منه علي أن : ( تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشون مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون في نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديري أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة . وتختص هذه اللجنة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بإبداء الرأي في الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية الخاصة بمديري وأعضاء الإدارات القانونية التي تضعها إدارة التفتيش الفني المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ، على أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.) كما تنص المادة (18) من ذات القانون علي أن : ( تبلغ توصيات لجنة شئون مدير وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة السابقة إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها، وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه، أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها، وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً ) وحيث سبق عرض الموضوع علي اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل برقم 122لسنة2012 والذي تم عرضه علي السيد المستشار / القانوني لوزير الطيران المدني وقرر سيادته إحالته إلي اللجنة المختصة ( لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني ) ، والتي أصدرت قرارها بالفعل بتاريخ 03/12/2012 ، إلا أن السيد آمين عام الوزارة واصل تعسفه ضدنا فقام بتاريخ 20/12/2012 باعتماد كامل المحضر ما عدا القرار الخاص بنا حيث قرر إحالته مرة أخري إلي السيد المستشار / القانوني لوزير الطيران المدني ، وقد فوجئنا بالسيد المستشار القانوني للوزارة يقرر عرض الأمر مرة أخري علي لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني بالمخالفة لصحيح القانون وبعد فوات المواعيد المقررة قانونا للسيد آمين عام الوزارة ( والمحددة علي سبيل الحصر بالمادة (18) السالف ذكرها ، إلا أنه قام بالفعل بمخاطبة آمين عام لجنة الإدارات القانونية بوزارة الطيران المدني والذي رد عليه بأن قرار اللجنة أصبح نهائيا ولا يحق للجنة نظرة مرة أخري ، إلا أن السيد آمين عام الوزارة ما زال مصرا علي التعسف ضدنا ويرفض اعتماد محضر لجنة الإدارات القانونية المؤرخ 03/12/2012 حتى الآن . والأن نهدد بإنهاء عقودنا وعدم التجديد نرجو الأهتمام لرفع الظلم البين الواقع علينا