أكد المستشار محمد الدمرداش ، مستشار وزير الشئون الاجتماعية، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة يراعى فيه كافة الأمور والسلبيات فى القانون الحالى ويتفق مع المادة 51 من الدستور التى تنص على حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، ولا يجوز للسلطات حلها، أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى. وحذر الدمرداش، فى كلمته أمام لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود اليوم، مما يحدث فى الجمعيات الأهلية، قائلا: نحتاج لقانون يضبط المسألة، فالقانون المنظم لعمل الجمعيات القائمة غير مفعل. واستعرض أهم البنود فى القانون المقترح، ومنها تخصيص 60 يوما لإعطاء قرار القبول والرفض يكون مسببا فى نفس الفترة بدون مجاملة، وللمتقدم حق الطعن فى مجلس الدولة. ورفض مستشار وزير الشئون الاجتماعية القلق الشديد من جانب الجمعيات الأهلية من تطويق عملها، مشيرا إلى أن القانون سيضيق على المنظمات الحقوقية غير المسجلة لأن الإشهار أصبح بالإخطار، وهناك عرف تشريعى ومواد للتذكير والتنبيه ليترتب عليها عقوبة. وأشار إلى أنه تمت المطالبة بعدم الحصول على تمويل أجنبى، وحذرنا من الانخراط فى العمل الحزبى وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وإذا كنت تريد توعية الناس والوعى السياسى مسموح وفقا لحزمة الحقوق الدستورية والقانونية. وأوضح الدمرداش أن القيود الواردة فى القانون تنحصر فى أمرين العمل السياسى الصرف والتشكيلات العسكرية، وقال: المال الحكومى لا يمول إلا عمل حكومى، والمال الأهلى لا يمول إلا عمل أهلى، وذلك وفقا للنصوص الأمريكية والإنجليزية الصارمة". فيما أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، على أن القانون الحالى المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية "مشوه" وغير صالح فى ظل المتغيرات واحتياجات الإصلاح بعد ثورة 25 يناير. وأضاف محمود، أنه قبل الانتهاء من إعداد مشروع القانون تم الاستماع إلى أصحاب الشأن من الحقوقيين والعاملين فى مجال الجمعيات الأهلية، وقال إن مشروع القانون يتضمن أمورا من أهمها حظر أن يكون من بين أغراض الجمعيات الأهلية التشكيلات ذات الطابع العسكرى، أو ما يهدد الوحدة الوطنية، أو مخالفة النظام العام، أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس، أو الأصل أو اللغة، كذلك أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب السياسية، كما تتضمن مشروع قانون الجمعيات الأهلية أنه لا يعد نشاطا محظورا، والأنشطة الممولة محليا التى تهدف إلى التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعى وحقوق الإنسان التى يجوز للأحزاب، أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها، كما تضمن مشروع القانون أن للجمعيات الأهلية الحق فى تلقى الأموال داخل مصر لدعم مواردها المالية بشرط إخطار الاتحاد الإقليمى للجمعيات. وقال رئيس لجنة التنمية البشرية، إنه لا يجوز لأى جمعية أن تحصل على أموال من الخارج أيا كانت طبيعتها، سواء من شخص مصرى، أو أجنبى، أو من أى جهة أجنبية، أو من يمثلها فى الداخل إلا بعد موافقة اللجنة التنسيقية وهى لجنة تشكل من قبل رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير التضامن الاجتماعى، وعضوية ممثلين للوزارات والجهات من الخارجية ووزارة العدل ونائب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثل وزارة التعاون الدولى ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية ممثل لهيئة الأمن القومى، وممثل للبنك المركزى تختص اللجنة التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر والبت فى طلب تجديده أو تعديله أو إلغاؤه. وأضاف أنه لا يجوز لأية منظمة أجنبية غير حكومية ممارسة أى نشاط إذا ثبت أنها تتلقى تمويلا بهدف نشر توجهها أو سياسيات حزب سياسيى فى بلدها، أو الإخلال بالسيادة الوطنية. وشدد رئيس اللجنة على أهمية عمل الجمعيات الأهلية فى مصر بما تلعبه من دور مهم فى التنمية المحلية فى مصر، مؤكداً على ضرورة إعداد دراسات جدوى للجمعيات الأهلية قبل تأسيسها، وتحديد المشروعات التى تقوم بها قبل التقدم بتأسيسها، وقال إنه تم عقد عدد من الجلسات والاجتماعات لمناقشة مقترحات مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وما زالت مطروحة للنقاش.