أكدت مذكرة طعن النيابة العامة بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 2012/10/10 ببراءة المتهمين بقتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011 المعروفة إعلامياً ب«موقعة الجمل»، والمتهم فيها 25 من رموز النظام السابق، أن الحكم استند فى إطراح أقوال شهود الإثبات على عبارات مجملة لا يبين منها إلمامه بهذا الدليل وكيفية وقوف هيئة المحكمة على الصورة التى حدثت بها تلك الإصابات والتى أيدتها التقارير الفنية، وأن الحكم لم يتعرض لدلالة ما خلصت إليه تحريات الشرطة ومصلحة الأمن العام معززة لأقوال شهود الإثبات، وأن المحكمة لم تكشف رأيها فى تلك التحريات، كما لم يعن الحكم ببيان مضمون تقرير لجنة تقصى الحقائق والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ولم يبين الحكم مضمون تقارير الصفة التشريحية للمجنى عليهم المتوفين أو التقارير الخاصة بالمصابين، ودلالة ما قرره القائمون بإعداد تلك التقارير من أن إصابات المجنى عليهم جائزة الحدوث من مثل تصوير شهود الإثبات لكيفية حدوث تلك الإصابات وفى توقيت معاصر لتاريخ الواقعة ما يجعل الحكم مشوباً بالقصور فى التسبيب. وقالت النيابة فى المذكرة الموقعة من المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام المستشار محمود الحفناوى، التى تبلغ عدد صفحاتها 18 ورقة، إن التهمة التى رفعت بها الدعوى هى أن المطعون ضدهم تلاقت إرادتهم واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير وتوافقوا على الاعتداء على حرياتهم الشخصية والعامة ولو اقتضى ذلك قتلهم وإحداث إصابات، وتنفيذا لهذا الغرض الإرهابى نظموا وأداروا عصابات وجماعات إرهابية مؤلفة من مجهولين من الخارجين على القانون والبلطجية وأمدوهم بأسلحة وآلات ودواب وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين وقادوهم إلى ميدان التحرير واعتدوا على المتظاهرين يؤازرهم المطعون ضدهم، وأن الآخرين اشتركوا مع مجهولين فى قتل والشروع فى قتل المجنى عليهم المبينة أسماؤهم بأمر الإحالة، وأن المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر حددت شروط التجمهر بأن يكون مؤلفا من خمسة أشخاص على الأقل بغرض ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ومناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين فى المسؤولية هو ثبوت علمهم بهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء جمعتهم، وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التى ارتكبت وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير العادى للأمور، وبذلك فإن معيار المسؤولية وتحمل العقوبة هو العلم بالغرض من التجمهر واتجاه الإرادة إلى تحقيق هذا الغرض، وكل ذلك باعتبار أن الأصل فى الشريك أنه شريك فى الجريمة وليس شريكاً مع فاعلها يستمد صفته هذه من فعل الاشتراك ذاته المؤثم قانوناً، كما أن المادة الرابعة من ذات القانون نصت على أن مدبرى التجمهر مسؤولون جنائياً عن كل فعل يرتكبه أى شخص من هؤلاء الأشخاص فى سبيل الغرض المقصود من التجمهر ولو لم يكونوا حاضرين فى التجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل.