إعادة كارت البنزين.. فخري الفقي يكشف عن الآلية الجديدة لدعم المحروقات    "12 قتيلا من الفصائل الموالية لإيران".. آخر إحداثيات هجوم دير الزور    عاجل| صهر «قاسم سليماني» في دائرة الضوء هاشم صفي الدين ومستقبل حزب الله بعد نصر الله (التفاصيل الكاملة)    بايدن يتلقى إفادة بشأن الشرق الأوسط ويراجع وضع القوات الأمريكية بالمنطقة    بعد اغتيال نصر الله.. كيف تكون تحركات يحيى السنوار في غزة؟    موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    لافروف يرفض الدعوات المنادية بوضع بداية جديدة للعلاقات الدولية    التصعيد مستمر.. غارة إسرائيلية على الشويفات قرب الضاحية الجنوبية لبيروت    الصحة اللبنانية: استشهاد 33 شخصًا وإصابة 195 بالغارات الإسرائيلية    وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة    عمرو أديب يشكك بركلة جزاء الأهلي ويقارنها بهدف منسي: الجول الحلال أهو    مدحت العدل: جوميز يظهر دائمًا في المباريات الكبيرة وتفوق على كولر    سحر مؤمن زكريا يصل إلي النائب العام.. القصة الكاملة من «تُرب البساتين» للأزهر    أول تعليق من محمد عواد على احتفالات رامي ربيعة وعمر كمال (فيديو)    حار نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد    "حط التليفون بالحمام".. ضبط عامل في إحدى الكافيهات بطنطا لتصويره السيدات    حكاية أخر الليل.. ماذا جرى مع "عبده الصعيدي" بعد عقيقة ابنته في كعابيش؟    صلح شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد.. والأخير يرد: انتى تاج راسى    بعد انخفاض عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (بداية التعاملات)    مصر توجه تحذيرا شديد اللهجة لإثيوبيا بسبب سد النهضة    نجم الزمالك السابق: هذا الشخص السبب في خسارة الأهلي بالسوبر    «غرور واستهتار».. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على الهزيمة أمام الزمالك    الصحة اللبنانية: سقوط 1030 شهيدًا و6358 إصابة في العدوان الإسرائيلي منذ 19 سبتمبر    راعي أبرشية صيدا للموارنة يطمئن على رعيته    نشرة التوك شو| أصداء اغتيال حسن نصر الله.. وعودة العمل بقانون أحكام البناء لعام 2008    الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.. احذر 5 غرامات في التأخير    انخفاض جماعي.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024    ورود وهتافات لزيزو وعمر جابر ومنسي فى استقبال لاعبى الزمالك بالمطار بعد حسم السوبر الأفريقي    القوى العاملة بالنواب: يوجد 700 حكم يخص ملف قانون الإيجار القديم    حدث في منتصف الليل| السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان.. والإسكان تبدأ حجز هذه الشقق ب 6 أكتوبر    أسعار الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات    ضبط شاب لاتهامه بتصوير الفتيات داخل حمام كافيه بطنطا    التحويلات المرورية.. بيان مهم من الجيزة بشأن غلق الطريق الدائري    أسعار السيارات هل ستنخفض بالفترة المقبلة..الشعبة تعلن المفاجأة    وزير الخارجية يتفقد القطع الأثرية المصرية المستردة في القنصلية العامة بنيويورك    برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024: عبر عن مشاعرك بصدق    المنيا تحتفل باليوم العالمى للسياحة على كورنيش النيل.. صور    يوسف الشريف يبدأ تصوير فيلم ديربى الموت من داخل مباراة كأس السوبر.. صورة    «التنمية المحلية»: انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة    "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 91 مليون خدمة طبية خلال 58 يومًا    اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يوقع اتفاقية مع الكونفدرالية الإيطالية لتأهيل الشباب المصري    تعرف على سعر السمك والكابوريا بالأسواق اليوم الأحد 29 سبتمبر 2027    «شمال سيناء الأزهرية» تدعو طلابها للمشاركة في مبادرة «تحدي علوم المستقبل» لتعزيز الابتكار التكنولوجي    وزير التعليم العالى يتابع أول يوم دراسي بالجامعات    «الداخلية» تطلق وحدات متنقلة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات    تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. «الحمل»: لديك استعداد لسماع الرأى الآخر.. و«الدلو»: لا تركز في سلبيات الأمور المالية    «احترم نفسك أنت في حضرة نادي العظماء».. تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الزمالك على الأهلي (فيديو)    المخرج هادي الباجوري: كثيرون في المجتمع لا يحبون فكرة المرأة القوية    سيدة فى دعوى خلع: «غشاش وفقد معايير الاحترام والتقاليد التى تربينا عليها»    ضبط 27 عنصرًا إجراميًا بحوزتهم مخدرات ب12 مليون جنيه    باحثة تحذر من تناول أدوية التنحيف    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    كيف تصلي المرأة في الأماكن العامَّة؟.. 6 ضوابط شرعية يجب أن تعرفها    أحمد عمر هاشم: الأزهر حمل لواء الوسطية في مواجهة أصحاب المخالفات    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية الأولى لقرية النصر    دعاء لأهل لبنان.. «اللهم إنا نستودعك رجالها ونساءها وشبابها»    رئيس هيئة الدواء يكشف سر طوابير المواطنين أمام صيدليات الإسعاف    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: الإسلام وضعهم في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور مصر الثورة يؤكد على سيادة الشعب ولا يصنع فرعونا
نشر في الشعب يوم 25 - 12 - 2012

span style="font-family: "Simplified Arabic", serif; font-size: 16pt;"نفهم أن يقول بعض النخبة "لا للدستور"، ولكن لا نفهم أن ينتقد البعض "دستورا زائفا من عنده" لا لشىء إلا لاقتناص أصوات دون وجه حق أو بالتدليس، لا لشىء إلا مكايدة للتيار الإسلامى، ولا حرج لدينا أن ننتقد مواد الدستور ولكن بموضوعية، وهذا ما قمنا به بالفعل فى أكثر من اثنتى عشرة مقالة، لا حرج فى انتقاد مواد الدستور شريطة إخلاص النية وسلامة القصد والاستقامة.
ومن بين الافتراءات التى هوجم بها الدستور أنه يصنع فرعونا، يكتب رشاد كامل بجريدة روزاليوسف فى الأول من ديسمبر 2012 "يسقط دستور الفرعون!" ويتصدر جريدة التحرير بتاريخ 23 ديسمبر مانشيت بعنوان "الرئيس الفرعون: يستبق دستور الإخوان ويخطف تعيين 90 عضوا بالشورى"، ويشير الأستاذ حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بجريدة اليوم السابع فى 12 ديسمبر "إن صلاحيات مرسى فى الدستور الجديد تساوى صلاحيات مبارك وتزيد 10% إضافة إلى عدم مساءلته" وكأن دستور 1971 حاسب مبارك والسادات!!!!!، ناهيكم عن الميزان الذى استخدمه ولم يأت بدليل على مدى صحته.
ويضيف محام إسلامى: "إن الدستور الجديد منتج سيئ جداً وملىء بالخوازيق بالمقارنة مع الدساتير السابقة، مشيراً إلى أنه يكرس للديكتاتورية ولأهداف خاصة، وأن معظم النصوص الموجودة مزروع فيها أهداف خاصة لفئة أو لشخص أو لجماعة أو لتنظيم، وأضاف: إن من يقرأ مشروع الدستور يحدث له خداع بصرى، فنفس تلك النصوص أفضل منها كان موجودا فى نصوص دستور 71" ونرى التفسير التآمرى غير الموضوعى فى عبارة "ولأهداف خاصة" ويسير على نغمة "فرعون" فى عبارة "أنه يكرس للديكتاتورية". وامتد التأثير للخارج فينقل موقع محيط عن محلل روسى: المصريون يوافقون على دستور يصنع "فرعونا جديدا"، وهكذا لم تكف النخبة المصرية ومحللوها فلجأنا للمحللين الروس.
*****
دراسة إحصائية تجيب على التساؤل
وللإجابة على التساؤل "دستور مصر الثورة: هل يصنع فرعونا أم يؤكد على سيادة الشعب؟". وحتى نكون موضوعيين نستخدم لغة الإحصاء لأن الأرقام لا تكذب لنرى هل زادت صلاحيات الرئيس أم نقصت مقارنة بدستور 1971؟ وإذا زادت أو نقصت فعلى حساب من أو لحساب من؟.
الجدول المرفق قراءة إحصائية لدستور 1971 ودستور 2012، ويوضح كافة مواد الدستور التى تعطى صلاحيات لأى من السلطات التنفيذية (رئيس الجمهورية والحكومة) والتشريعية والقضائية.
ولأن الصلاحيات قد تكون لإحدى السلطات أو لأكثر من سلطة فقد تم إعطاء وزن نسبى لكل صلاحية مقداره 4، وحين تكون الصلاحية لأكثر من سلطة من السلطات يتم تقسيم الوزن النسبى بينهما أو بينهم تبعا لنص المادة.
ولقد خلصت الدراسة إلى ما يلى:
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"العلاقةspan dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"دستور 1971span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
الدستور الجديد
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"الرئيسspan dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"الحكومةspan dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"البرلمانspan dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"القضاءspan dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"المجموعspan dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"الرئيسspan dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"الحكومةspan dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"البرلمانspan dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"القضاءspan dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"المجموعspan dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"الوزن النسبى للصلاحيات للسلطات المختلفةspan dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"127span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"60span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"134span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"39span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"360span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"72span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"74span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"131span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"51span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"328span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"النسبة المئوية للأوزان النسبية%span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"35span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"17span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"37span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"11span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"100span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
22
23
40
16
100
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"عدد الصلاحيات - تقريبا - لكل سلطة من السلطات المختلفةspan dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"32span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"15span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"34span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"10span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"90span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"18span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"19span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"33span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"13span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"
span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"82span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: "Simplified Arabic", serif;"

ومما سبق يتضح أن الوزن النسبى لصلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد تراجع من 35% إلى 22% (أى أنها نقصت بنسبة 37% لتتراجع إلى حوالى 63% وهى قريبة من النسبة التى أشار إليها المهندس أبو علا ماضى وكيل الجمعية التأسيسية فى المؤتمر الصحفى) فى حين زادت صلاحيات الحكومة من 17% إلى 23% لتزيد عن صلاحيات الرئيس بنسبة 1.00% تأكيدا لنظام الحكم المختلط الذى ذهب إليه الدستور الجديد، وإن لم يمنع هذا من تمسكنا بتحفظنا على إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فى ظرف ما زالت فيه مصر تواجه الكثير من التحديات الخارجية، وخاصة مؤامرات الحلف الصهيونى الأمريكى.
وإضافة إلى زيادة صلاحيات الحكومة بنسبة 6% فقد زادت صلاحيات البرلمان بنسبة 3%، وزادت صلاحيات القضاء بنسبة 5%، كل هذا خصما من صلاحيات رئيس الجمهورية الذى يدعون أن الدستور الجديد يصنع منه فرعونا!!، مالكم كيف تحكمون؟!!
وهذه الدراسة الإحصائية تشير أيضا إلى تأكيد وتعزيز صلاحيات القضاء فى الوقت الذى حاول فيه المعارضون أو المخالفون دق إسفين بين النظام السياسى والسلطة القضائية.
والأهم من ذلك هو تعزيز صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب والمعبرة عنه، وإن لم يمنع هذا من تمسكنا بتحفظنا على وجود مجلس الشورى الذى سيعوق إجراءات التشريع ويكبد خزينة الدولة إنفاقا غير مبرر.
*****
إن شعب مصر الذى انتزع حريته من بين أنياب النظام البائد لن يفرط فى هذه الحرية ولن يقبل بفرعون جديد حتى وإن مكن له الدستور (وهو ما ليس حادثا).
إن هذه الثورة ثورة شعب بذر بذرتها الشيوخ وزرعها الأبناء ورعاها الشعب وشارك الجميع فى الحصاد.
تحية لشعبنا الباسل ولتراب مصر الذى اختلط وتعطر بدماء الشهداء، تحية إعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للحرية وفداء لمصرنا الحبيبة فلولا يد الله ولولا دماؤهم الذكية ما كان دستور الثورة.

جدول مقارنة بين صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان والقضاء
فى دستور 1971 ودستور 2012
الصلاحيات والامتيازات
دستور 1971
الدستور الجديد
المادة
الرئيس
الحكومة
البرلمان
القضاء
المادة
الرئيس
الحكومة
البرلمان
القضاء
يراعى الحدود بين السلطات
73
4



132
4



إذا قام خطر حال وجسيم... يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى
74
2
1
1

ألغيت
0



يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى
77
4



135
0



يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء

0
0


144
2
2


يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين

0
0


145
2
2


إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية اختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية
82
2
2


156

2
2

يقدم رئيس الجمهورية استقالته مكتوبة إلى مجلس النواب
83
2

2

151
2

2

فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب
84


3
1
153

2
2

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو... بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل… ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه
85

1
2
1
152


2
2
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
86


4

115


4

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة
87
4








يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب‏,‏ ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏‏...‏ وتتولى لجنة عليا... الإشراف على الانتخابات... على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين
88



4
113


4

يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس
93


3
1





تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان





87



4
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه
97


4

110


4

لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه
98


4

89


4

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس
99


4

90


4

ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس
100
2

2

92
2

2

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى... ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية
101
4



94
4



يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل
102
3

1

95
1
1
2

ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادة لمدة هذا الدور
103


4

97


4

يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه
104


4

99


4

جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة
106
1
1
2

93
1
1
2

لرئيس الجمهورية عند الضرورة... وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية... أن يصدر قرارات لها قوة القانون
108
3

1






حق اقتراح القوانين
109
2

2

101
1
1
2

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها
112
4








عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب





131


4

إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما
113
4



104
2

2

يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
114


4

115


4

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة‏,‏ إلا بموافقته عليها
115


4

115


4

تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة
116


4

116


4

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية
118


4

121


4

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون
119


4

118


4

لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب
121


4

120


4

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة
122


4

119


4

يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة
123


4






لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم
125


4

125


4

ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم
126


4

126


4

لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء‏,‏ ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس‏.‏ ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة... ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام
127
2

2

126


4

إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب
128
2

2

126


4

يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه
129


4

123


4

لمجلس الشعب أن يكوّن لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق
131


4

122


4

يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس... ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية
132
3

1

144
4



يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب‏,‏ أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبا‏,‏ وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة
133
2

2






جواز أن يكون رئيس مجلس الوزراء ونوابه أعضاء فى مجلس الشعب
134

4


159


4

يستمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين
135

4


161

4


لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة
136
2

2

127
2

2

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور
137
4



132
4



يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها
138
2
2


140
2
2


لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم
139
4








يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة...
141
4



139
2

2

لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها
142
4



143
4



يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم
143
4



147
4



يصدر... اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين... وله أن يفوض غيره فى إصدارها
144
4



162

4


يصدر... لوائح الضبط
145
4



164

4


يصدر... القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة
146
4



163

4


إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون... ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما
147
2

2

131


4

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب
148
2

2

148
2

2

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها
149
4



149
4



رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب
150
3

1

146
2

2

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويعرضها مجلس الشعب
151
2

2

145
2

2

لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا
152
4



150
4



الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة
153

4







يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة
156
2
2


159
2
2


توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة - الحكومة
156

4


159

4


إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها- الحكومة
156

4


159

4


إعداد مشروعات القوانين والقرارات- الحكومة
156

4


159

4


إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة- الحكومة
156

4


159

4


إعداد مشروع الخطة العامة للدولة- الحكومة
156

4


159

4


عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور- الحكومة
156

4


159

4


ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة- الحكومة
156

4


159

4


الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة... ويقوم بتنفيذها
157

4


160

4


لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم فى أثناء تأدية أعمال وظيفته
159
2

2

166
1

2
1
يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون
160


4






تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة... وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية
164









السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها
165



4
168



4
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة





169



4
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة
166



4
170



4
القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا
168



4
170



4
النيابة جزء لا يتجزأ من القضاة... ويعين النائب العام من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى





173
1


3
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية
172



4
174



4
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها‏,‏ ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية
173
2


2
169



4
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها
174
1


3
175



4
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم
176

2
2

176
1


3
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها





179



4
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها





180



4
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها
177



4





تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستروية نص تشريعى من آثار
178


2
2
178


2
2
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب‏,‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار
179
1
1
1
1





ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطنى) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد
182
4



197
2
1
1

ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور
183
2

2

198
2
2


الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية
184
4



99
4



لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب
187


4

223


4

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
189
2

2

217
2

2

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه
190
4



226




تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا
192



4





يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي‏,‏ وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة
194


4






رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى
201

4




4


لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة
204


4



4



الوزن النسبى للصلاحيات للسلطات المختلفة

127
60
134
39

72
74
131
51
عدد الصلاحيات لكل سلطة من السلطات المختلفة

32
15
34
10

18
19
33
13
إجمالى الصلاحيات




90




82





















النسبة المئوية للأوزان النسبية للصلاحيات بدستور 1971















الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.