أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية أن لجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب انتهت من إعداد 18 مادة من مشروع القانون الذي يحتوي علي 40 مادة. وقال شهاب إنه من المقرر طرح مشروع القانون علي الرأي العام والأحزاب وأساتذة الجامعات خلال ثلاثة أشهر قبل العرض علي المجلس. وأشار إلي أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة أقسام يوضع كل منها في كتاب الأول خاص بالجرائم والعقوبات ويحتوي علي نطاق سريان القانون وتحديد واضح للجريمة الإرهابية المباشرة وغير المباشرة، والكتاب الثاني الأحكام الإجرائية، أما الثالث فيتناول التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب. وأكد الوزير ضرورة إقرار قانون الإرهاب بعد أن ظلت مصر في قانون الطوارئ، الذي تنص مواده علي أشياء لا تخطر علي عقل إنسان، ويمنح الحاكم العسكري تحديد- حتي- مواعيد فتح وإغلاق المحال، مشيرا إلي أن الرئيس كان دائما يطلب مد العمل بالطوارئ للتعامل به مع الإرهاب. وأضاف أن هذا التشريع سيكون خروجا علي القواعد العامة وقانون العقوبات الذي لا يسمح بالتفتيش إلا بإذن نيابة ولذلك يجب أن تكون الضمانات الخاصة بالإذن المسبق مستمرة مع الجريمة الإرهابية ولا تتجاوز إلا في الضرورة القصوي وتكون علي مسؤولية الضابط الشخصية، الذي يجرمه القضاء إذا ما أخفق التقدير، حيث يكون للمواطن الحق في رفع دعوي قضائية ضد الضابط الذي يتجاوز حدود سلطاته بدون إذن قضائي. وأوضح شهاب أن مشروع القانون وضع ضمانات عدم التجاوز من خلال تحديده تعريفا واضحا للجريمة الإرهابية، وأن الإذن المسبق مازال هو القاعدة، إلا في حاجة الاستعجال الضروري، بينما يحق للمتضرر رفع دعوي قضائية أمام القضاء العاجل وليس القضاء العادي. وأكد أن المشرع ليس هدفه تشديد العقوبة علي الأعمال الإرهابية، ولكن هدفه منع وقوع الإرهاب، خاصة أن العقوبات مشددة في تعديل قانون العقوبات عام 1992 .