فشل مجلس الشعب في وضع تعريف محدد لحظر الدعاية الانتخابية علي أساس ديني، الواردة في تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية. وحاول رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور الإطالة في المناقشات حتي يتضح المعني المقصود من حظر الدعاية الانتخابية ذات المرجعية الدينية، في ظل اعتراض نواب الإخوان علي المادة وتأكيدهم بأنها تتعارض مع المادة الثانية من الدستور، وطالبوا بحذفها من مشروع القانون. ورداً علي طلب أحد نواب الإخوان، أعطي رئيس المجلس الكلمة لمقرر الموضوع المستشار محمد الدكروري، الذي أوضح بدوره، أن كلمة ذات طابع ديني منصرفة علي الدعاية الانتخابية. فرد عليه سرور: ماذا إذا قام نائب بتوزيع إمساكية رمضان، هل يعد هذا ذات طابع ديني، فأجاب الدكروري: توزيع إمساكية رمضان ليس دعاية لها طابع ديني، مشيراً إلي أن المحكمة الإدارية العليا هي التي ستفصل في أن الدعاية ذات طابع ديني أم لا من جانبه، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية، أن المرجعية لهذا التعديل هي المادة الخامسة من التي تمنع ممارسة نشاط سياسي علي مرجعية دينية أو أساس ديني، مشدداً علي أن القاضي هو الذي يحكم في الأمر. فاختلف معه الدكتور فتحي سرور قائلاً: نعم القاضي يحكم، ولكنه يطبق إرادة المشرع، لذا فأنا أريد مزيداً من المناقشات حتي يتضح المعني ويدون في مضبطة الجلسة حتي يرجع إليه القاضي. فرد عليه شهاب: يبقي ياسعادة الريس شارك معانا في المناقشات، فرفض سرور قائلاً: دوري علي المنصة محايد ولا أشارك في المناقشات، وألمح في سؤاله: ما المقصود بالطابع الديني للدعاية. وقال نائب الوطني عصام عبدالغفار: المقصود بها الشعارات الدينية الخاصة مثل الإسلام هو الحل، أو استخدام آيات قرآنية بشكل معين. فقال سرور مخاطباً المستشار الدكروري السيد مقرر الموضوع أرجو أن تعيننا علي تحديد متي تعتبر الدعاية علي أساس ديني أم لا فرد الدكروري: هي الدعاية الانتخابية التي يستغل فيها الدين للترويج للمرشح. فرد عليه سرور: إفرض مرشح أراد توزيع مصاحف علي الناخبين، هل هذه دعاية ذات طابع ديني؟ المنصة تستوضح لإثراء المعاني، لأننا مسؤولون أمام القانون. وقدم وزير العدل المستشار ممدوح مرعي تعريفاً للمادة وهو الدعاية التي من شأنها الإيحاء للناخب أن المرشح يمثل فكراً سياسياً ركيزته فكر ديني معين، أو سبيله في تحقيق سياسة ترتكز علي فكر يمثل مرجعية دينية. واعترض نواب الإخوان علي ما طرحه الوزير وقال النائب حسين إبراهيم: رأي الحكومة مخالف للمادة الثانية من الدستور. فرد سرور: المقصود ألا يستغل الدين في الدعاية السياسية، فقال حسين إبراهيم: يعني هل الذي يدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية وطبقاً للمادة الثانية من الدستور يصبح مخالف؟!. فقال لسرور: المادة الثانية لم تطبق الشريعة قالت إن مبادئ الشريعة مصدر رئيسي للتشريع فلقال حسين إبراهيم: ماذا إذا قلت الشريعة الإسلامية هي الحل. فرد عليه سرور: لا نريد تتبع جميع الصور، فلسنا قضاة، لكن نضع الإطار العام والقاضي يطبق وقال النائب الإخواني علي فتح الباب: المحكمة الدستورية العليا أباحت شعار الإسلام هو الحل. قدم اقتراحاً للمادة ينص علي: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة المادة 5 والمادة 11 من الدستور، علي أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات للتفرقة بين المواطنين علي أساس الجنس أو الأصل، أو القيام بأنشطة ذات مرجعية دينية أو تهدد القيم الدينية. وقال النائب الإخواني محمود عامر: خضنا الانتخابات بشعار الإسلام هو الحل، ومن غير المناسب أن يحظر هذا الشعار. وأكد عامر، أن هناك تعارضا بين المادة (2) والمادة (5)، وطالب بفك التعارض بين المادتين، وأكد النائب الإخواني الدكتور أحمد أبوبركة أن هناك 23 مادة بالدستور تتحدث عن مقومات المجتمع المصري، والدين هو أحد المقومات الأساسية له وتساءل: هل من الجائز أن أراعي في هذه المادة كل أحكام الدستور أم المادة (5) فقط. وأكد النائب الإخواني أسامة جادو أن المجتمع المصري متدين بطبعه، وقدم اقتراحاً بأن يقتصر نص المادة علي وضع القواعد المنظمة للدعاية بمراعاة أحكام الدستور والقانون. وقال النائب المستقل مصطفي بكري: نحن في مجتمع تختلط فيه الدولة بالدين هذا النص مقصود به التخلص من الإخوان المسلمين لكن إيه اللي يضمن لي ألا يستخدمه أحد من الحزب الوطني ضدي. وأضاف: نحن ضد توظيف الدين في المسألة السياسية: علينا أن نبحث عن صيغة محددة له. ورداً علي قول أحد نواب الإخوان بأن الحزب الوطني هو أول من استخدم الدين في الدعاية الانتخابية عن طريق استخدامه رمز الهلال، قال سرور: الهلال بيتشاف برضه في ميلاد الكفار وبيتشاف في إسرائيل برضه. وأكد النائب المستقل محمد العمدة أن إحدي الدراسات كشفت أن الحكومة الأمريكية تدعم الحكومات العلمانية للقضاء علي الفكر الإسلامي الصحيح نفسه، لذلك فحكومتنا تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بينما القرآن يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وحول التناقض بين المادة (5) والمادة (2) من الدستور قال شهاب المادة (2) تخاطب المشرع وتقول له إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، أما المادة الخامسة فموجهه لمن يقومون