خصص مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى جلسة استثنائية اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة الدستورية التشريعية بشأن مشروع قانون معايير تشكيل "الجمعية التأسيسية" لوضع الدستور، والذي يهدف إلى تحصين تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من الطعن عليها فيما بعد. هذا ومن المنتظر أن يقر مجلس الشعب ، من حيث المبدأ (مشروع) قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ثم يحيله إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لإعداده بشكل نهائي، ثم يعرض على المجلس في جلسة أخرى لإقراره والموافقة عليه. وكانت القوى السياسية وافقت على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل نهائي، وعرضتها على المجلس العسكري في اجتماع معه الأحد. في غضون ذلك أعلن د. السيد البدوي، رئيس حزب الوفد عن توصل الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى اتفاق بشأن الجمعية التأسيسية للدستور، مشيراً إلى أن الاجتماع مع المجلس العسكري كان ينص على تمثيل حزبي الحرية والعدالة والنور بخمسين عضواً، على أن تمثل باقي الأحزاب بخمسين عضواً آخرين. ويتضمن مشروع القانون 13 مادة، كما يلي: المادة الأولى: انطلاقاً من المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى في موعد غايته شهرين من تاريخ إصدار القانون جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد. المادة الثانية: تتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة . المادة الثالثة: يراعى في تشكيل الجمعية قدر الإمكان تمثيل كافة أطياف المجتمع . المادة الرابعة: لجميع المؤسسات والهيئات والأحزاب والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها وللشخصيات العامة ولكل ذي شأن أن يرشح نفسه أو غيره على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب خلال عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح ويرفق بطلب الترشح سيرة ذاتية مؤيدة بالمستندات. المادة الخامسة: يدعو رئيس مجلس الشعب أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القانون. المادة السادسة: تبدأ الجمعية أعمالها فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيساً ونائبين. المادة السابعة: تضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة تنظم عملها الداخلي خلال 3 أيام من تاريخ أول جلسة. المادة الثامنة: تلتزم جميع المؤسسات والأجهزة بالدولة بتقديم الدعم الفني وجميع البيانات والمعلومات التي تساعد الجمعية في أداء أعمالها. المادة التاسعة: تشكل الجمعية أمانة فنية من الخبراء لمعاونتها دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة العاشرة: يكون للجمعية أمانة عامة للنواحي الإدارية والمالية والتنظيمية. المادة الحادية عشر: للجمعية أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه ولها الحق في عقد جلسات استماع. المادة الثانية عشر: يكون للجمعية موازنة مستقلة يقرها مجلس الشعب رقمًا واحداً. المادة الثالثة عشر: ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ إصداره. يشار إلى أن الجمعية التأسيسية تتكون من 100 عضو لإعداد مشروع دستور جديد وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة