أكدت محكمة القضاء الإداري أن امتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها يعد جريمة جنائية. واعتبرت المحكمة هذا الامتناع اعتداء صارخا علي سيادة الشعب، الذي هو مصدر كل السلطات، والذي تصدر الأحكام باسمه. وقالت المحكمة، في حكمها الذي أصدرته، في الطعن المقام من أحد المواطنين ضد الداخلية لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحه، أن الوزارة بوصفها القائمة علي هيئة الشرطة ملزمة بتنفيذ الدور المرسوم لها دستوريا وتشريعيا وتأدية خدمة للشعب. وقالت المحكمة: إن امتناع وزارة الداخلية عن اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية يجعل الخطأ في جانبها قد بات متوافرا ومتحققا. أصدر الحكم المستشار محمد الحسيني، رئيس محاكم القضاء الإداري بسكرتارية سامي عبدالله.