أحيل إلي مجلس الشوري أمس قرار رئيس الجمهوررية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ويتضمن مشروع القانون استبدال عبارة «قانون القضاء العسكري» بعبارة «قانون الأحكام العسكرية أينما وردت في قانون الأحكام العسكرية أو في أي قانون آخر». وتناول مشروع القانون تعديل المواد الثلاث الأولي في القانون رقم 25 لسنة 1966 والتي تشكل الباب الأول في القسم الأول منه ونصت المادة الأولي علي «تأكيد استقلال القضاء العسكري» وبينت تنظيماته وحددت اختصاصاته وحرصت علي «أن يكون هذا الاختصاص استشاريا لا تشاركه فيه جهة أخري ضمانا لحسن انتظام العمل القضائي». وأحال صفوت الشريف رئيس المجلس مشروع القانون إلي لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي لإعداد تقرير عنه يعرض علي المجلس.