بدأ، اليوم الجمعة، تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1631 لسنه 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أن اشتمل القانون على 14 مادة توضح كيفية تنفيذه من بداية تقديم الطلب وحتى استلام قرار التصالح. أكد رئيس لجنة الإسكان ببرلمان النظام، أن اللائحة التنفيذية أتاحت في نصوصها سداد قيمة مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية خلال 3 سنوات. وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون اشتملت على "14 مادة"، وضحت هذه المواد كيفية تنفيذ القانون من بداية تقديم طلب التصالح وحتى استلام قرار التصالح.
أوضح، أن "المادة الأولى" تضمنت تحديد حدود الكتل السكنية، للحيز العمراني للقرى والمدن معاً، بتاريخ 22/7/2017، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحافظة به. وتابع أن "المادة الثانية"تضمنت تشكيل لجنة فنية للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وتشكل برئاسة متخصص في الهندسة الانشائية، ومهندسان معتمدان على الأقل لدى الجهة الادارية أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر هندسة معمارية ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات ويتم اختيارهم بالتنسيق مع نقابة المهندسين، كما تضم اللجنة ممثل عن وزارة الداخلية. وأضاف، أن "المادة الثالثة"، أن اللائحة وضحت كيفية تقديم طلب التصالح والمستندات المطلوبة، والمستندات المتعلقة بتاريخ تحرير المخالفة، والكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون أو الانترنت بالإضافة لنسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى.
وأضاف "والي"، أن "المادة الرابعة" حددت رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح للمدن والقرى حسب اجمالى مسطح الأعمال المخالفة، وبينت أنه في حالة اجمالى مسطح المخالفة 250 متر تكون القيمة بحد أقصى 500 جنيه في المدينة. و 125 جنيه في القرية وتوابعها. و 1000 جنيه في المدينة. و250 جنيه في القرية إذا كان مسطح المخالفات 500 متر. و2000 جنيه في المدينة. و1000 جنيه في القرية إذا كان مسطح المخالفات 1000متر. وكلما زاد مسطح المخالفة زاد رسوم فحص الطلب. كما تضمنت "المادة الخامسة" إنشاء سجلاً من خلال الجهة الإدارية، المختصة تدون به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح، ويثبت به بيانات العقار ومالكه ومقدم الطلب ورقمه ورقم الترخيص وجميع الاجراءات المتعلقة بذلك. وأكد "والى" أن اللائحة التنفيذية أتاحت للمواطنين سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25 ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح ، ولكن نظراً لتفاوت نوعية وحجم المخالفات، فقد تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقاً لنوع المخالفة. وأوضح، أنه فى حالة قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة، مع مراعاة وضع القرى وتوابعها، وتسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من قرار التصالح ويخطر بها الجهات القائمة على شئون المرافق بقبول التصالح خلال 15 يوم.