وجه البرلمان صدمة لملاك ومستأجري العقارات التابعة لقانون الإيجار القديم، معلنا أن قانون الإيجار القديم للغرض السكني غير مطروح على البرلمان في الوقت الحالي، ليدمر بذلك آمالاً لدى ملايين المُلاك منذ أن فتح نواب المجلس هذا الملف، بعد خطوات متقدمة من عدد من النواب، لإصدار القانون. وأعلنت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء 11 يونيو ، موافقتها على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني", يقضي بطرد المستأجر بعد 5 سنوات, على أن يُطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية . وينص مشروع القانون، الذي رفضه 4 نواب ووافق عليه 12 نائباً، في مادته الأولى على أن تَسري أحكام هذا القانون على الأماكن المُؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير الغرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وتنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها. وتحدد المادة الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات. وتضمّنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.