قانون الإيجار القديم يعتبر من أبرز القوانين التى لها الأولوية على الأجندة التشريعية بالبرلمان ، لما يحمله من أهمية كبيرة لدى المواطنين ، حيث ان هذا القانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر فى ظل توترها بسبب قلية قيمة الإيجار الذى يحصل عليه المالك من المستأجر فى ظل هذا القانون ، الأمر الذى يتسبب فى حدوث حالة من الإحتقان ، إلا ان الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدى وأعلنت انها ستعمل على إزالة هذا الاحتقان بعد إعلان تقدمها بمشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية ، والذى وصل إلى البرلمان ، ومن المقرر أن يتم مناقشته فى أقرب وقت. وحدد مشروع قانون الايجارات القديمة الإجراءات اللازمة لكي يسترد مالك الوحدة غير السكنية وحدته من المستأجر، كما وضع الضوابط اللازمة والإجراءات القانونية حال امتناع المستأجر من تسليم الوحدة إلى المالك الأصلي . وجاء مشروع قانون الايجارات القديمة ليتحقق من خلاله النص على انتهاء جميع عقود الإيجار للاماكن التى تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة وذلك خلال أجل محدد لا يتجاوز خمس سنوات وهى مدة تتسم والمعقولية يستطيع خلالها كل ذى شأن سواء كانت الدولة أو أشخاصها الاعتبارية أن يتدبر أموره ليستمر فى نشاطه وخلال هذه السنوات الخمس تزاد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة بحيث يتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التى تلحق بمالكى العقارات المؤجرة، حسبما ذكر النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب. ووفقًا لرئيس لجنة الإسكان فإن مشروع قانون الايجارات القديمة يشتمل على "خمسة مواد" تضمنت المادة الأولى منه أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. كما تضمنت المادة الثانية من قانون الايجارات القديمة حكمًا إنتقاليًا يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها. كما حددت المادة الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور قانون الايجارات القديمة بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما راعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات. وتضمنت المادة الرابعة من مشروع قانون الايجارات القديمة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية ( الخمس سنوات ) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع ، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.