أبدى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة فى تقرير له الثلاثاء قلقه الشديد من تفعيل العمل بقانون الطوارئ والتعديلات التى أصدرها المجلس العسكرى بالقرار رقم (139) لسنة 2011، مشيراً إلى إبقاء القرار على تدابير اعتبرها المركز الأشد خطورة على الحقوق والحريات، ودعا إلى تفعيل صلاحيات لوزير الداخلية في غاية الخطورة على الحقوق والحريات والمتمثلة في: وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وحرية الأشخاص في المرور في أماكن وأوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم،والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وذكر البيان أن هذا القرار الأخير جاء مخالفا للإعلان الدستورى الصادر في 13 فبراير 2011 وكذلك للمواثيق الدولية والتعهدات الحكومة المصرية وتشريعاتها الوطنية، خاصة أن قانون الطوارئ المصري رقم 162 لسنة 1958 الذي حدد على سبيل الحصر للأسباب والمبررات التي يجوز معها لرئيس الجمهورية فرض وإعلان العمل بحالة الطوارئ، والتي لا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها احتراما للشرعية والقانون هي : وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها حدوث اضطرابات بالداخل الكوارث العامة انتشار وباء .
وانتقد المركز صياغة القرار الفضفاضة في تحديده للجرائم المعاقب عليها في خروج على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الذي يقتضى أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكا أو شراكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها