أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه الشديد بشأن تفعيل العمل بقانون الطوارئ والتعديلات التى أصدرها المجلس العسكرى بالقرارا رقم (139) لسنة 2011 . ولفت المركز إلى أن إبقاء القرار على تدابير اعتبرها المركز الأشد خطورة على الحقوق والحريات، حيث دعى إلى تفعيل صلاحيات لوزير الداخلية في غاية الخطورة على الحقوق والحريات والمتمثلة في : وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة وحرية الأشخاص في المرور في أماكن وأوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم،والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية. وقال المركز – فى تقرير له الثلاثاء - إن هذا القرار الأخير جاء مخالفا للإعلان الدستورى الصادر في 13 فبراير 2011 وكذلك للمواثيق الدولية والتعهدات الحكومة المصرية وتشريعاتها الوطنية، خاصة أن قانون الطوارئ المصري رقم 162 لسنة 1958 الذي حدد على سبيل الحصر للأسباب والمبررات التي يجوز معها لرئيس الجمهورية فرض وإعلان العمل بحالة الطوارئ، والتي لا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها احتراما للشرعية والقانون هي : وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها حدوث إضطرابات بالداخل الكوارث العامة إنتشار وباء . وانتقد المركز صياغة القرار الفضفاضة في تحديده للجرائم المعاقب عليها في خروج على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الذي يقتضى أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكا أو شراكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها.