اصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا بقبول الدعوى المقامة من عدد من المحامين للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الصادر عن نقابة المحامين بإلزام المحامين الراغبين في تجديد بطاقات العضوية السنوية في النقابة ببعض الشروط التي من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة. جاء الحكم فى الدعوى التي حملت رقم 11610 لسنة 71 نقيب المحامين وقالت أصدر نقيب المحامين قرارا في إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد وطالبت بإلغائها.