انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة ، اليوم السبت ، من مراجعة مشروع قانون بتعديل التظاهر ، وأرسله إلى مجلس الوزراء بعد إدخال بعض التعديلات القانونية والدستورية عليه. ونص التعديل الجديد فى المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ، بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم ، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها. يصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره ، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.