الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعًا وخيانة للأمانة (فيديو)    النشرة الصباحية من «المصري اليوم»: 10 قرارات جديدة للحكومة .. القبض على الشيخ صلاح التيجاني    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: ارتفاع الأسعار ونداء عاجل للحكومة.. تصريحات الفيشاوي ونهاية تخفيف الأحمال    مجموعة أمريكية تطالب بإنهاء الدعم لجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي    النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد خفض الفائدة الأمريكية    أسعار الأسماك والدواجن اليوم 20 سبتمبر    من البرتغالي للألماني.. هل يغير اجتماع الرابطة مصير لجنة الحكام    مصرع وإصابة 3 في حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي ب جهينة    عبد الباسط حمودة: عشت أيام صعبة وأجري في الفرح كان ربع جنيه    «دمعتها قريبة».. عبدالباسط حمودة يكشف عن أغنية أبكت ياسمين عبدالعزيز (فيديو)    المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض: جدري القردة خارج نطاق السيطرة    التوت فاكهة الغلابة.. زراعة رئيسية ويصل سعر الكيلو 40 جنيه بالإسماعيلية    ماكرون يخاطب اللبنانيين في مقطع فيديو ويؤكد وقوف فرنسا إلى جانبهم    دعاء يوم الجمعة.. أفضل ما يقال للرزق والسنن المستحبة    بالأسماء| انتشال جثة طفل والبحث عن شقيقته سقطا في ترعة بالزقازيق    حرب غزة.. قوات الاحتلال تنكل بجثامين الشهداء الثلاثة في قباطية    مصرع شقيقين تحت عجلات قطار في المنيا بسبب عبور خاطئ للمزلقان    رابطة الأندية تكشف سبب تأخر تسلم درع الدوري ل الأهلي    وينسلاند: التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة يغير المشهد ويزيد تعميق الاحتلال    ترامب يثير الجدل بتصريحاته عن إسرائيل: أفضل صديق لليهود    مقتل شاب على يد جاره في مشاجرة بدار السلام    موسم سيول شديدة.. الأرصاد تعلن توقعات فصل الخريف    الرئيس التنفيذي لشركة نايكي الأمريكية يعتزم التقاعد    عبدالباسط حمودة: أبويا كان مداح وكان أجري ربع جنيه في الفرح (فيديو)    دينا: ابني فخور بنجاحي كراقصة    صفارات الإنذار تدوّي في عدة مقاطعات أوكرانية وانفجارات ضخمة في كييف    مساجد شمال سيناء تعقد 53 ندوة علمية دعوية عن سيرة النبي    قرار جديد من وزير التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي المقبل 2025    بريست يحقق فوزا تاريخيا على شتورم جراتس    الداخلية تكشف كواليس القبض على صلاح التيجاني    بعد القبض عليه.. تفاصيل القصة الكاملة لصلاح التيجاني المتهم بالتحرش    أحمد فتحي: أنا سبب شعبية هشام ماجد (فيديو)    الداخلية: فيديو حمل مواطنين عصى بقنا قديم    مفصول من الطريقة التيجانية.. تفاصيل جديد بشأن القبض على صلاح التيجاني    الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال سيناء.. فيديو    رانيا فريد شوقي عن بطالة بعض الفنانين وجلوسهم دون عمل: «ربنا العالم بحالهم»    ارتفاع جنوني.. تعرف على سعر طن الأسمدة بالسوق السوداء    قبل بدء الدراسة.. العودة لنظام كراسة الحصة والواجب في نظام التعليم الجديد    عيار 21 يرتفع الآن لأعلى سعر.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الزيادة الكبيرة    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    ليس كأس مصر فقط.. قرار محتمل من الأهلي بالاعتذار عن بطولة أخرى    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20-9-2024 في قنا    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    "الآن أدرك سبب معاناة النادي".. حلمي طولان يكشف كواليس مفاوضاته مع الإسماعيلي    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    رسميًا.. فتح تقليل الاغتراب 2024 لطلاب المرحلة الثالثة والدبلومات الفنية (رابط مفعل الآن)    بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: أجهزة الاتصال المستهدفة تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    بارنييه ينتهي من تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة    حكاية بسكوت الحمص والدوم والأبحاث الجديدة لمواجهة أمراض الأطفال.. فيديو    وكيل صحة قنا يوجه بتوفير كل أوجه الدعم لمرضى الغسيل الكلوي في المستشفى العام    البلشي: إطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص الدعوى القانونية المقدمة من أعضاء جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب
نشر في الشعب يوم 17 - 12 - 2013

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
تحية طيبة وبعد،،،
يتشرف مقدمه لسيادتكم / عمرو عبد المقصود علي الدين المحامي والمستشار أشرف عمران المحامي عضو المكتب السياسي بحزب الإستقلال وحسن محمود القباني عضو نقابة الصحفيين 67 ش صلاح سالم الجيزة
ومحلهم المختار مكتب الأساتذة / المستشار/ أشرف عمران وأ/عزت غنيم
وأ/عمرو علي الدين المحامون بالجيزة

ضد
1 السيد / عدلي منصور المعين قائم بأعمال رئيس الجمهورية مؤقتا بصفته
2 السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته
3 السيد/ وزير العدل بصفته
4- السيد /رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته

ويعلنون جميعا بهيئة قضايا الدولة سفنكس العجوزة.
الموضوع
فوجئ الشعب المصري يوم 3-7-2013 بالقائد العام للقوات المسلحة بالاستيلاء على مقاليد الحكم في البلاد وأعتقال الرئيس المنتخب وحل مجلس الشوري المنتخب و حل الحكومة المصرية وتعيين رئيس مؤقت للبلاد وتعيين حكومة جديدة ووضع إعلان دستوري ووقف العمل بالدستور الشرعي للبلاد والمستفتي عليه من جموع الشعب المصري والذي تمت الموافقة علية بنسبة تتجاوز 67 % من أصوات الناخبين المقيدين الذين لهم حق الاقتراع والاستفتاء .
ولكن فوجئنا بناءا على إعلان دستوري باطل بقيام المدعي عليه الاول بتشكيل لجنة معينة لوضع تعديلات لدستور 2012 المستفتي عليه بأليات تختلف شكلا ومضمونا مع ما قرره الدستور نفسه في مواده 217 و 218 مما يبطل أي إجراء تم ويبطل أي تعديلات تكون قد صدرت عن هذه اللجنة .
ونظرا لان ما صدر عن هذه اللجنة يكون باطلا بطلان مطلقا لمخالفته نصوص الدستور الشرعي المستفتي عليه من الشعب وهو السلطة الاولي وهو صاحب السلطات
ونظرا لما سبق أن ذكرنا
فإننا نطعن على هذا قرار الدعوة للاستفتاء والذي حمل رقم 678 لسنة 2013 ونطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الاول بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع تعديلات دستور 2012 وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان مع إلزام المدعى عليهم المصروفات، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وشرحا لذلك فإننا ندفع بالدفوع الاتية

اولا :القرار الطعين معيب بعيب مخالفة الدستور والقانون – وذلك للاتي :

ومن حيث إنه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة فى تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول تتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالدستور والقانون يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية، ويعد امتناع الإدارة عن تنفيذ الدستور والقانون وتعطيل أحكامه مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بحكومة فى بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ القانون أو أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانونى لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة فى سيادة القانون ، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ، ولا قيمة للقانون بغير تطبيق وتنفيذ وإعمال مقتضاه على الوجه الصحيح.
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان نصوص مواد الدستور
المادة (1) جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
المادة (8) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة (40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة (41) الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
المادة (47) حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
المادة (62) للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده.
المادة (64) سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
المادة (65) تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
المادة (166) القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.

وعلى الرغم من شيوع العلم بمضامين هذة النصوص الدستورية وخصوص العلم بها للقائمين علي العملية الانتخابية والتي تشكل مبادئ أساسية يتعين الالتزام بها من قبل الكافة 0وتقوم عليها النظم القانونية والاجتماعية في العالم المتحضر و لو لم ينص عليها في وثيقة دستورية 0 فقد خالفها المطعون ضدهم جملةً وتفصيلاً .
فقاموا يالاستيلاء على سلطة الحكم في الدولة وقاموا بحل جميع المجالس والسلطات المنتخبة في الدولة و أحلوا مكانها سلطات وهيئات معينة بالمخالفة لجميع الاعراف القانونية والدستورية في كل دول العالم مما أجال مصر الى دولة منبوذة من كل دول العالم , موصومة بالعار والعوار الذي أصابها من هذا الانقلاب العسكري على مقدراتها و شرعيتها القانونية والدستورية .
لذا فإننا نؤكد على بطلان قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع تعديلات دستور 2012 للاسباب الاتية
1- صدور قرار تشكيل جمعية الخمسين بالمخالفة للدستور والقانون بالمخالفة لنصوص المواد 217 و 218 من الدستور والتي حددت طريقة تعديل الدستور على سبيل الحصر وليس من بينها الانقلاب العسكري على السلطة الحاكمة المنتخبة ,
2- صدور قرار تشكيل لجنة التعديل من سلطة غير شرعية ... فلاتوجد أي صفة قانونية للسيد / عدلي منصور المعين من وزير الدفاع .. لتشيل اللجنة .
3- صدور القرار الطعين من غير ذي صفة وإن اقدام المدعي عليهم على إجراء إستفتاء مطعون عليه هو اهدار للمال العام يستوجب المسألة القانونية
4- عدم النص في الدستور علي طريقه الانتخابات البرلمانيه واسنادها ايضا الي القانون وهذا لا يجوز لان الشعب لم يستفتي علي ما سيقرره الريس
5- تجاوز اللجنة المعينة الموعد القانوني الذي حدده الإعلان الدستوري الانقلابي الصادر في 8 – 7 - 2013

ثانيا : القرار الطعين معيب بعيب إساءة استخدام السلطة


لقد جاء قرار دعوة المصريين للاستفتاء خالياً تماماً من أي أسباب تبرر اتخاذه . خاصةً بعد أن تقدم الطاعن بكثير من الشكاوي المؤيدة بالمستندات والصور والدلائل مما يجعل القرار فاقداً لعنصر هام من عناصر تكوينه مما يعيبه بعيب عدم المشروعية باعتبار أن السبب هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تحدث قبل إصدار القرار فتحمل على إصدارة فليس هناك كما هو بادي ثمة أسباب صحيحة قانونية تحمل القرار وإلا كان هناك رد من الجهة الإدارية يشتمل على أسباب قرارها المطعون علية وبذلك يخضع القرار في بحث أسبابة لرقابة القضاء للتحقق من توافر الوقائع التي بني عليها القرار أو عدم توافرها وبذلك أضحى الخطأ في الوقائع أو تكيفها من شانه أن يبطل القرار وقد قضت المحكمة الإدارية العليا على أنة من حيث أن القرار الادارى يجب أن يقوم على سبب يبرره فإذا لم يكن له سبب يبرره فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون مما يتعين إلغائه
(الإدارية العليا الطعن رقم 472/14 ق في 18/12/1979 )
وباستعراضنا للأسباب التي جعلت الجهة الإدارية تلجا إلى إصدار القرار المطعون علية سواء من الناحية الواقعية أو من الناحية القانونية لوجدناها تفتقر إلى ادني سبب بل علي العكس فإن حجم المخالفات والتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية منذ بدايتها وعلي النحو سالف البيان يكفي أحداها فقط لقيام السيد المستشار رئيس اللجنة العليا بوقف الانتخابات في الدائرة وهو ما لم يفعله
ومن حيث أنة إذا ذكرت جهة الإدارة أسباباً من تلقاء نفسها أو كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها فان ما تبديه من أسباب يكون خاضعا لرقابة القضاء الادارى وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها وهذه الرقابة القانونية تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول مادية أو قانونية فإذا كانت مبتورة من غير أصل أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكيف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون
(الإدارية العليا الطعن 365 لسنة 15 ق جلسة 24/6/1973 )

أضف إلي ذلك إساءة استخدام السلطة

ولقد عرفه القضاء الادارى بأنة ( تصرف إداري يقع من مصدر القرار بتوجيه غرضا غير الغرض الذي قصد القانون تحقيقه ولا خلاف في أن الرئيس الادارى إذا ما اصدر قراره عن هوى متنكبا سبيل المصلحة العامة كان قراره مشوباً بعيب إساءة استخدام السلطة)
ويفهم من هذا التعريف أن عيب إساءة استخدام السلطة يتحقق إذا انحرفت الجهة الإدارية بقرارها الذي تصدره عن الهدف العام الذي من أجلة منحها المشرع ما تتمتع به من سلطات أو انحرفت عن الهدف الخاص الذي من أجلة تباشر سلطة معينة في مجال معين فهو عيب يتصل بالهدف من إصدار القرار الذي من أجلة منحت الجهة الإدارية سلطة إصدار القرارات
ويظل القرار مشوبا بعيب إساءة استخدام السلطة حتى ولو كان يرمى إلى تحقيق صالح معين لكنة يختلف عن الصالح العام الذي يرمى المشرع إلى تحقيقه من إصدار القرار وذلك ما يعرف بالخروج عن قاعدة تحقيق الأهداف ويجب أن تتحقق المحكمة التي يثار أمامها هذا العيب من نوازع الهوى وبواعث الانحراف أو الخروج عن الهدف الذي حدده المشرع

ثالثا : القرار الطعين معيب بعيب مخالفة كافة الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية – وذلك للاتي :
أكدت كافة المواثيق والإعلانات والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على العديد من المعايير الدولية التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة ، ونذكر منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية، وقرار لجنة حقوق الإنسان حول زيادة فعالية الانتخابات الدورية النزيهة، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان....إلخ
حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، في المادة (19) الحق في حرية التعبير التي تشمل 1) لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة 2) لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

و جاء في المادة 21 على انه " لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية. وان إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
نصت الفقرة (ب) من المادة (25) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق المواطن في أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
ولهذا يعتبر التصويت السري هو الأساس في اعتبار الانتخابات حرة و نزيهة وقد أشار مشروع المبادئ العامة بشان الحرية وعدم التمييز في الحقوق السياسية وجوب أن يكون بإمكان كل ناخب التصويت بأسلوب لا سبيل فيه إلى كشف الطريقة التي صوت أو ينوي التصويت بها، وان لا يرغم على الكشف عن حيثيات ذلك وان يحاول أحد الحصول من أي ناخب ، بشكل مباشر أو غير مباشر على أي معلومات عن عملية تصويته.
وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1991 أن " الانتخابات الدورية والنزيهة عنصر ضروري لا غنى عنه في الجهود المتواصلة المبذولة لحماية حقوق ومصالح المحكومين ، وان التجربة العملية تثبت أن حق كل فرد في الاشتراك في حكم بلده عامل حاسم في تمتع الجميع فعليا بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى وتشمل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ".
ونصت المادة (2) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على حق كل إنسان موجود على أي دولة وخاضع لسلطتها في التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني والاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.
وحظرت المادة (26) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التمييز أمام القانون إذ أكدت على أن " الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحماية وفي هذا الصدد يحظر القانون أي تمييز وان يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أوالدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب. …
وبتطبيق هذه المواثيق و والإعلانات والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان علي ما ارتكبته قوات الأمن والمطعون ضدهم من خلال الانتهاكات والمخالفات والتجاوزات سالفة البيان و الغاء نتائج كافة الاستحقاقات الانتخابية والتي تمت في مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية من بعد 25 يناير 2011 وحتى الان يتضح مدي انتهاك كافة حقوق الطاعن مما يتعين معه القضاء بطلباته .


ثانيا : بالنسبة لطلب وقف التنفيذ :
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه (لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار، على أساس وزنه بميزان القانون، وزنا مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء ألا يوقف قرارا إداريا، إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق وبدون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركنان: أولهما- ركن الجدية، ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار، بحسب الظاهر من الأوراق، على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. وثانيهما- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بإلغائه.
(المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 4562 لسنة 57 القضائية عليا-جلسة 27/11/2010
ومن حيث إنه عن مدى توافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة بتاريخ 16/4/2011 فى الطعون أرقام (20030)(20459)(20279) لسنة 57 القضائية عليا “بانقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة على النحو المبين بالأسباب………..”
ومن حيث إن المادة (24) من الإعلان الدستورى تنص على أن (تصدر الأحكام وتنفذ بأمر الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة).
وتنص المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه (لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. والسندات التنفيذية هى الأحكام
……………………………………
ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص القانون إلا بموجب صورة تنفيذية من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية:
“على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك
ومن حيث إنه يتبين من هذه النصوص أنه يتعين إعمالا للشرعية وسيادة القانون اللذين تخضع لهما جميع السلطات وتنزل على مقتضاها جميع الإدارات فى الدولة، أن تنفذ الجهات الإدارية الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ طبقًا لأحكام القانون، وعلى كل من الموظفين العموميين المختصين بذلك إصدار القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق هذا الغرض على سبيل الحكم والإلزام، فإن هى امتنعت دون حق عن تنفيذها فى وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ اعتبر ذلك بمثابة قرار إدارى سلبى مخالف للقانون بالمعنى الذى قصده المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة. (المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 1767 لسنة 34 القضائية- جلسة 22/11/1992).
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإن من شأن استمرار امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات اللازمة ، ترتيب نتائج يتعذر تداركها فى ضوء الوضع الحالي للدولة الأمر الذى يتوافر بموجبه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ليتحقق بذلك ركنى طلب وقف التنفيذ من جدية واستعجال.
لذلك
** فلهذه الأسباب والأسباب الاخري التي سيبديها الطالب أمام عدالتكم في جلسات المرافعة الشفوية والمذكرات تلتمس الطالب من عدالتكم الحكم لها بالاتي:
الطلبات
أولا: قبول الطعن شكلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة : وبوقف تنفيذ القرار رقم 678 لسنة 2013 الصادر من السيد / عدلي منصور بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديلات دستور 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ثالثا : وفي الموضوع : إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومع حفظ كافه حقوق الطالبة الاخري من اى نوع كانت.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمه لسيادتكم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.