الرئيس السيسي يشهد عرض الموسيقى العسكرية بحفل تخرج طلاب الأكاديمية    وزير السياحة يعقد لقاءات مهنية مع عدد من مسئولي شركات الطيران السعودية    بأيادي مصرية.. أول ظهور لطائرة «آر في 14» بحفل الأكاديمية العسكرية    عبدالرحمن فيصل: حققنا برونزية العالم عن جدارة    رسميًا.. زد يتعاقد مع أحمد عادل «ميسي»    توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة فرينكفاروزي بالدوري الأوروبي    استقرار حالة مصابي حادث الطريق الدائري في المنيا    «الأرصاد» تكشف توقعات الطقس ال72 ساعة المقبلة.. وتحذر من الشبورة    تحرير 84 محضرا تموينيا متنوعا في حملات على الأسواق والمخابز بالإسكندرية    مخرج الفيلم القبرصي بمهرجان الإسكندرية: العمل يجمع بين الضحك والبكاء    تصدر أغنية فيلم عنب لإسلام إبراهيم ومحمود الليثي تريندات مواقع التواصل    إيمان العاصي تكشف عن مفاجأة في الحلقات القادمة من مسلسل برغم القانون    أمين الفتوى: الاعتداء على حريات الآخرين ومجاوزة الحدود من المحرمات    قافلة طبية لأهالي «القايات» في المنيا.. والكشف على 520 مواطنًا    اقتحمناه في 4 ساعات.. اللواء محمد فكري: معركة "جبل المر" أصابت العدو بالذعر    تكريم أوائل الطلاب بالشهادات الأزهرية ومعاهد القراءات بأسوان    التوأم وبسكوتة يقودان سيدات دجلة لاكتساح الطيران في الدوري    موتا: الشجاعة منحتنا الفوز على لايبزج    في يوم الوحدة الألمانية.. السفارة الألمانية بالقاهرة تحتفل وتشيد بالشراكة المتميزة مع مصر    تعرف على تفاصيل بيع 4 قطع أراضٍ بأنشطة مخابز جديدة في العاشر من رمضان    صندوق النقد الدولي يؤكد إجراء المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة    3 وزراء يفتتحون مركزًا لاستقبال الأطفال بمقر "العدل"    كاتب صحفي: الاحتلال الإسرائيلي يكرر سيناريو غزة في لبنان    أمين عام الناتو يزور أوكرانيا ويقول إنها أصبحت أقرب لعضوية الحلف    لهذا السبب.. منى جبر تتصدر تريند "جوجل"    «الثقافة» تناقش توظيف فنون الحركة في فرق الرقص الشعبي بمهرجان الإسماعيلية    "القاهرة الإخبارية": الحكومة البريطانية تطالب رعاياها بالخروج الفورى من لبنان    مصر تعيش بروح أكتوبر    افتتاح المؤتمر الدولي السابع والعشرون لأمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس    أضف إلى معلوماتك الدينية| فضل صلاة الضحى    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال المستشفى الأمريكي بطنطا بمرور 125 عامًا على تأسيسها    حكم صلة الرحم إذا كانت أخلاقهم سيئة.. «الإفتاء» توضح    مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يفتتح الفرع ال71 بمدينتي    سفير السويد: نسعى لإقامة شراكات دائمة وموسعة مع مصر في مجال الرعاية الصحية    لطفي لبيب عن نصر أكتوبر: بعد عودتي من الحرب والدتي صغرت 50 سنة    إصابة شاب بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    «ينفذ يناير القادم».. «الرعاية الصحية» توقع برنامج توأمة مع مستشفيات فوش الفرنسية    تأهل علي فرج وهانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة قطر للإسكواش    تعديلات قطارات السكك الحديدية 2024.. على خطوط الوجه البحرى    العرض العالمي الأول لفيلم المخرجة أماني جعفر "تهليلة" بمهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة    باحث: الدولة تريد تحقيق التوزان الاجتماعي بتطبيق الدعم النقدي    الرئيس السيسي يستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة    بيراميدز يخوض معسكر الإعداد فى تركيا    تعدد الزوجات حرام في هذه الحالة .. داعية يفجر مفاجأة    منها «الصبر».. 3 صفات تكشف طبيعة شخصية برج الثور    محافظ الغربية يبحث سبل التعاون للاستفادة من الأصول المملوكة للرى    ألفاظ نابية أمام الطالبات.. القصة الكاملة لأزمة دكتور حقوق المنوفية؟    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    أستون فيلا يعطل ماكينة ميونخ.. بايرن يتذوق الهزيمة الأولى في دوري الأبطال بعد 147 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاااجل .. 37 سببا لكى تقول لا لمشروع الدستور
نشر في النهار يوم 04 - 12 - 2012


صديق خبير بالشئون الدولية والقانونية ، عكف على تدارس مشروع الدستور .. وخلص إلى أهمية رفض مشروع الدستور .. لاسباب عديدة .. وفيما يلى أفادته القيمة .أولا : الشكل1. النص ضخم للغاية ، ومليئ بالكثير من التفاصيل التى لا لزوم لها ، إلا إذا كان الهدف استرضاء أكبر عدد ممكن من الكتل التصويتية ، فلماذا الحديث عن المحامين من دون باقى المهن فى الدستور؟ وهل رأينا من قبل دستورا يتحدث عن تنمية السلالات الحيوانية وتسويق الإنتاج الزراعى والحق فى ممارسة الرياضة؟2. توجد بالدستور تعبيرات لا مجال لها فى وثيقة مثل هذه ، مثل القول بأن الوحدة الوطنية فريضة ، والأمن نعمة كبرى ، وما معنى أن نقول تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للجميع ، ما العلاقة بين الأمن وتكافؤ الفرص؟3. ما معنى كلمة الشورى الواردة مع الديمقراطية فى المادة 6؟4. ما معنى أن لكل طفل الحق فى اسم مناسب؟ كان الأولى أن نتحدث عن حقه فى الجنسية المصرية إذا ولد لأبوين أحدهما مصرى ، بغض النظر عما إذا كان الأب أو الأم.5. ما معنى أن القوات المسلحة ملك للشعب؟ثانيا : المضمون1. تقول الديباجة أن الجيش انحاز للثورة ، وهذا لم يحدث ، حيث اكتفى الجيش بعدم ضرب الثورة ، والفرق كبير.2. تقول المادة 2 أن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع ، وهذا لا غبار عليه فى حد ذاته . كما تقول المادة الرابعة أنه يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء فى شئون الشريعة الإسلامية ، وهذا لا غبار عليه فى حد ذاته أيضا ، لكن المشكلة تحدث عندما نقرأ المادتين معا (والدستور وحدة متكاملة) ، حيث نجد أنهما تفتحان الباب لتدخل هيئة كبار العلماء فى كل التشريعات ، حتى ما لا يتصل منها بشئون الدين ، مادام رأيهم يؤخذ فى كل ما يتصل بالشريعة الإسلامية التى قلنا أنها المصدر الرئيسى للتشريع العادى.3. المادة 6 صيغت بذكاء ، حيث تقول أنه لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الدين ، لكن هذا لا يمنع قيام أحزاب على أسس دينية. وسنرى أحزابا سلفية تقول أن عضويتها متاحة للجميع. هذه الصياغة تستخف بالقارئ.4. تعريب التعليم سيكون كارثة على الخريجين ، فكيف سيستطيعون المنافسة فى سوق العمل ، سواء فى الداخل أو الخارج؟ وكيف سيكملون دراستهم فى الخارج؟ وكيف سيلاحقون تطور العلوم الحديثة؟ سيظلون طوال عمرهم تحت رحمة إيقاع الترجمة.5. أفهم عدم جواز إهانة شخص ، لكن ما معنى ازدراءه التى تحظرها المادة31؟6. كان يتعين النص على أن الجنسية حق لكل المولودين لأب أو أم مصريين ، وعدم الاكتفاء بالإحالة للقانون ، لأن القانون متغير والحقوق ثابتة.7. أفهم منع إقامة دور العبادة لأتباع غير الأديان السماوية ، لكن ما المشكلة فى ممارستهم لشعائرهم الدينية؟8. إصدار الصحف بمجرد الإخطار ، لكن إنشاء محطات البث التليفزيونى وفقا للقانون. لماذا التفرقة؟ هل لأن تأثير القنوات أكبر لذلك نريد تحجيمها؟9. القول بأن الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية حق بناء على إخطار ينظمه القانون ، هو قول غير أمين ، لأن مبارك والعادلى كانا يقولان نفس الكلام ، ثم يأتى القانون ليقول أن الإخطار يحتاج إلى موافقة ، والموافقة لا تصدر.10. وضع التربية الدينية مادة أساسية (أى أن درجاتها ستحتسب ضمن المجموع) سيؤدى إلى ما شاهدته بعينى فى صعيد مصر : سيمنح كل المدرسين كل الطلاب الدرجة النهائية حتى لا يتفوق عليهم أتباع الدين الآخر.11. لا أفهم سبب الإبقاء على مجلس الشورى ، كان واضحا من عدد الناخبين الهزيل الأخير أن الشعب لا يريده.12. قرأت النص ذا الصلة مرتين فلم أفهم اختصاصات مجلس الشورى ، لا توجد مادة رئيسية له تشرح اختصاصاته ، مثل مجلس النواب. كل ما فهمته شيئين :1) أنه يحل محل مجلس النواب عند حل الأخير.2) أنه يقر تعيين من يختارهم الرئيس لتولى رئاسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. أى أن المجلس الذى يعين الرئيس عشر أعضائه ستكون مهمته الموافقة على هذه التعيينات الخطيرة !؟!13. تقول المادة 103 إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين ، رغم أنه لا توجد مادة تقول أن للشورى أى دور تشريعى أساسا.14. وفى حالة حدوث خلاف تشريعى بين المجلسين نعمل كذا وكذا . . . إذا كنا سنقوم بعدد من الإجراءات تنتهى بالعمل بما قرره مجلس النواب ، فلماذا إضاعة الوقت؟ ولماذا يوجد مجلس الشورى أساسا؟15. كيف نعطى مجلسا يعين الرئيس عشر أعضائه (مجلس الشورى) حق التشريع فى غياب مجلس النواب؟ يمكن للسلطة التنفيذية عن طريق هؤلاء الأعضاء التأثير على التشريع.16. تقول المادة 106 أنه يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب ، أو عشرة من الشورى ، طلب مناقشة سياسات الحكومة. لماذا نجعل الطلب أسهل فى الشورى (الذى يعين الرئيس عشر أعضائه) عن النواب المنتخب بالكامل؟17. إذا كانت تقارير الأجهزة الرقابية ستقدم لمجلس النواب وحده، فلماذا نعطى مجلس الشورى حق الموافقة على تعيين وعزل رؤساء هذه الأجهزة؟18. لاينص الدستور على عدد دوائر مجلس النواب ويترك هذا للقانون ، وهذا مفهوم. لكن من غير المفهوم ألا يتضمن الدستور القاعدة التى سيحدد القانون على أساسها عدد الدوائر (عدد السكان مثلا) ، وهذا يسمح للأغلبية فى مجلس النواب بالتلاعب بقانون الدوائر لخدمة أهدافها الانتخابية.19. كيف نقول أنه يحق لمجلس النواب مناقشة الاستجوابات العاجلة قبل مرور 7 أيام على تاريخ تقديمها ، ثم نرهن هذا بموافقة الحكومة؟ أين الحق إذن؟20. لا يوجد نص يحدد الجهة التى يؤدى الرئيس اليمين أمامها فى حالة غياب المجلسين.21. لماذا لا يوجد نائب لرئيس الجمهورية؟22. لماذا نحل مجلس النواب إذا رفض خيار الرئيس لمنصب رئيس الوزراء وفشل فى اختيار رئيس للوزراء ومنح الثقة للحكومة؟23. تقول المادة 147 أن الرئيس يعين الموظفين المدنيين ويعزلهم ، رغم أن الرئيس لا يعين معظم الموظفين المدنيين ، هو يعين الكوادر الخاصة فقط مثل الدبلوماسيين وأعضاء الهيئات القضائية.24. تشير المادة 147 إلى الممثلين السياسيين ، رغم أن اسمهم بات الممثلين الدبلوماسيين منذ أمد طويل.25. بعد معاناة مصر 30 عاما مع قانون الطوارئ ، كان يجب النص على ضرورة موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ ، وليس مجرد الأغلبية البسيطة كما هو وارد فى المادة 148.26. أين مساءلة الرئيس سياسيا أمام البرلمان؟ لا يتضمن الدستور مساءلة الرئيس إلا فى حالتى ارتكاب جناية أو الخيانة العظمى فقط. أى لا يسأل الرئيس أمام البرلمان عن أى قرار اتخذه أو سياسة اتبعها!؟!؟27. صياغة ركيكة للمادة 172 ، حيث تقول يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى؟!؟28. منذ متى نعتبر هيئة قضايا الدولة جزءا من القضاء؟ أعضاء قضايا الدولة يمثلون السلطة التنفيذية فى نزاعاتها مع الغير ، فكيف نقول أنهم هيئة قضائية مستقلة ، وكيف نعطيهم حصانات القضاة وهم يمثلون السلطة التنفيذية رغم أن فلسفة الحصانة تقوم على تحصين القاضى ضد السلطة التنفيذية؟29. لماذا نخص المحاماة تحديدا بالذكر فى الدستور؟ وكيف نقول أن المحامى مستقل بينما هو يعمل وفقا لتعليمات موكله؟ هذه رشوة دستورية.30. لازال الدستور يتيح للقضاء العسكرى الاختصاص بالجرائم المدنية التى يرتكبها أفراد القوات المسلحة. فإذا قتل عسكرى شخصا مدنيا بسبب نزاع على قطعة أرض مثلا ، فإن القضاء العسكرى هو المختص وفقا للمادة 198.31. لماذا لم ينص الدستور على عدم جواز عزل رئيس أكبر جهاز رقابى فى مصر : الجهاز المركزى للمحاسبات؟32. لم أفهم اختصاصات المجلس الاقتصادى والاجتماعى الواردة فى المادة 207 .33. كيف تنص المادة 211 على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل فى الطعون على قرارات مفوضية الانتخابات بشأن نتائج الانتخابات ، بينما نقول فى المادة 87 أن محكمة النقض هى المختصة بالفصل فى صحة عضوية النواب؟34. لاتوضح المادة 215 من سيقوم بتشكيل المجلس الوطنى للإعلام ، ولا الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام. ولا تذكر حتى أن ذلك سيجرى وفقا للقانون.35. تعريف الشريعة الإسلامية الوارد فى المادة 219 ، شكله مربك ومعقد على الفهم ، ورغم أنه نفس التعريف الوارد فى كل كتب القانون فلم يكن هناك داع لذكره لأن كل جزئية فيه تحتاج إلى مجلد لتفسيرها.36. صياغة ركيكة أخرى : تقول المادة 224 أن انتخابات البرلمان تجرى بالنظام الفردى ، أو القوائم ، أو بالجمع بينهما ، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون. لماذا لم نكتف بسطر واحد : ينظم القانون نظام انتخاب البرلمان؟37. المادة 229 تنص على بقاء نسبة العمال والفلاحين فى مجلس النواب ، وهذا نصب على الناخبين ، لأنها تعطى تعريفا عريضا للعمال. وبغض النظر عن التعريف فإن تجربة 60 عاما أثبتت الحاجة لتوافر قدر معين من التعليم فيمن يتصدى للتشريع

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.