أوضحت دار الإفتاء أحكام زكاة الفطر وذلك على النحو الآتى : 1- تجب على مَن مَلَك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. 2- يجوز إخراجها نقودًا، وهو الأفضل. 3- الحد الأدنى هذا العام (15 جنيهًا)، ومَن زاد فهو خيرٌ له، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195]. 4 - من وُلِد له ولدٌ قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ أَخْرَج عنه زكاة الفطر. 5 - تَخْرُج لأصنافِ الزكاة الثمانية. 6 - يُخْرِجها الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، من زوجة وأولاد.. إلخ. 7 - مَن لم يخرج زكاة الفطر فهي في ذمته، لا تَسْقُط عنه حتى يؤديها. 8 - إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، ومن السُّنَّة ألَّا تتأخر عن صلاة العيد. 9 - تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه جائزٌ ويقع مجزئًا، مع كونه خلاف الأولى. 10 - تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر حرامٌ شرعًا يأثم فاعله. 11- لا تجب زكاة الفطر على مَن مات قبل غروب آخر شمس من رمضان. 12- يجوز إخراجها في غير بلد المزكي، والأَوْلَى إخراجها في بلده متى وُجِد المستحقون لها.