حدد قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لثبوت حالات الغش للطلاب أو الشروع فيها، وفقا لنص المادة الأولى من القانون والتي نصت على الآتى: يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.. وفي حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة والجدير بالذكر أن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 1 من قانون الاخلال بالامتحانات تنص على مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه ، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات . ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين .