رئيس الثروة السمكية الأسبق: البردويل خط أحمر.. وتعميقها وفقا للمقترح الهولندي يدمرها    «مياه المنيا» تشارك بندوات توعية في المبادرة الرئاسية «بداية»    ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة    زيزو يقود هجوم الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية    نائب وزير الصحة يزور مستشفى دراو المركزى وقريتى بنبان والرقبة (صور)    وفاة منصور عبد الغني صاحب المشهد الشهير في فيلم عسكر في المعسكر    إعلام فلسطيني: 13 شهيدا فى غارة إسرائيلية على منزلين برفح الفلسطينية    قصائد دينية.. احتفالات «ثقافة الأقصر» بالمولد النبوي    آية الكرسي: درع الحماية الروحية والنفسية    أذكار المساء والنوم.. تحفظ المسلم وتقيه من الشرور    حملة «100 يوم صحة» تقدم أكثر من 80 مليونا و48 ألف خدمة طبية خلال 50 يوما    «مالوش علاج».. كيف تساعد القهوة في الوقاية من هذا المرض الخطير؟    تفاصيل التحقيق مع صلاح الدين التيجاني حول اتهامه بالتحرش    إقبال ضخم على البرامج المتميزة والجديدة بجامعة القاهرة    الجيزة تحتفل بعيدها القومي    غدًا.. انطلاق الدراسة في 214 مدرسة ببني سويف    على رأسهم صلاح.. أفضل 11 لاعبا للجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي    "اعتذار عن اجتماع وغضب هؤلاء".. القصة الكاملة لانقسام مجلس الإسماعيلي بسبب طولان    مصر للطيران تكشف حقيقة وجود حالات اختناق بين الركاب على رحلة القاهرة - نيوجيرسي    دعاء يوم الجمعة: نافذة الأمل والإيمان    تشييع جثامين ثلاثة شهداء فلسطينيين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على قباطية بالضفة الغربية    واقف قلقان.. نجل الشيخ التيجاني يساند والده أمام النيابة خلال التحقيق معه (صور)    وزير المالية: معدل الدين الداخلي للموازنة انخفض 4.7% بنهاية العام المالي الماضي    وزير الأوقاف يشهد احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي.. والشريف يهديه درع النقابة    جمعية الخبراء: نؤيد وزير الاستثمار في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة    بالصور- 500 سائح يستعدون لمغامرة ليلية على قمة جبل موسى من دير سانت كاترين    إطلاق الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم بنسيون دلال    نجم ليفربول يرغب في شراء نادي نانت الفرنسي    روسيا: تفجير أجهزة ال"بيجر" في لبنان نوع جديد من الهجمات الإرهابية    فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل قرض بقيمة 35 مليار يورو لأوكرانيا    أجندة ساخنة ل«بلينكن» في الأمم المتحدة.. حرب غزة ليست على جدول أعماله    الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن المصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها    بعد الموجة الحارة.. موعد انخفاض الحرارة وتحسن الأحوال الجوية    ضوابط شطب المقاول ومهندس التصميم بسبب البناء المخالف    طريقة عمل بيتزا صحية بمكونات بسيطة واقتصادية    "بداية".. قافلة طبية تفحص 526 مواطنًا بالمجان في الإسكندرية- صور    بتكلفة 7.5 مليون جنيه: افتتاح 3 مساجد بناصر وسمسطا وبني سويف بعد إحلالها وتجديدها    مفتي الجمهورية يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي العالمي بموسكو    سهر الصايغ تشارك في مهرجان الإسكندرية بدورته ال 40 بفيلم "لعل الله يراني"    سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد سير أعمال تعديل الحركة المرورية بميدان الزراعيين    الزراعة: جمع وتدوير مليون طن قش أرز بالدقهلية    لجنة "كوبرا" بالحكومة البريطانية تبحث تطورات الوضع فى لبنان    خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد    رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروعات المرافق والطرق والكهرباء بمنطقة ال2600 فدان بالمدينة    الأنبا رافائيل: الألحان القبطية مرتبطة بجوانب روحية كثيرة للكنيسة الأرثوذكسية    «الداخلية» تنفي قيام عدد من الأشخاص بحمل عصي لترويع المواطنين في قنا    سوء معاملة والدته السبب.. طالب ينهي حياته شنقًا في بولاق الدكرور    مستشفى قنا العام تستضيف يوما علميا لجراحة المناظير المتقدمة    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام ضمك.. توني يقود الهجوم    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    بلغاريا تنفي بيع إحدى شركاتها لأجهزة بيجر المستخدمة في انفجارات لبنان    تراجع طفيف في أسعار الحديد اليوم الجمعة 20-9-2024 بالأسواق    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    استطلاع رأي: ترامب وهاريس متعادلان في الولايات المتأرجحة    نجم الزمالك السابق يتعجب من عدم وجود بديل ل أحمد فتوح في المنتخب    حبس سائق ميكروباص تسبب في مصرع طالبة بعد دهسها في أبو النمرس    ليس كأس مصر فقط.. قرار محتمل من الأهلي بالاعتذار عن بطولة أخرى    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مذكرة تشريعية الشعب «المنحل» حول حكم الدستورية
نشر في النهار يوم 19 - 06 - 2012


كتب : محمد عمرأكدت اللجنة التشريعية ، في مذكرتها التي أعدتها بناء على طلب الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس بدارسة اللجنة الآثار المترتبة على حكم الدستورية العليا بحل المجلس، ضرورة تعامل المجلس مع الحكم على انه منعدم عديم الأثر قانونا وبمثابة واقعة تعدي مادي على كيان المجلس الذي جاء من انتخابات حرة نزيهة .وقررت اللجنة إقامة دعوى مخاصمة ضد الهيئة التي أصدرت الحكم وإقامة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغلق المجلس ومنع النواب من الدخول.وأشارت اللجنة في مذكرتها التي أعدتها في اجتماعها الذي عقدته أمس خارج المجلس، إلى اتخاذ المجلس ما يراه مناسبا فيما يتعلق بمجموعة الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري بداية من قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة والشرطة العسكرية وحل البرلمان وقراره بغلقه ثم إعلانه لإعلان دستوري مكمل يعد انقضاض على ثورة 25 يناير لوأدها وسلب جميع اختصاصات التشريعية والتنفيذية لصالح المجلس العسكري وهو ما يعد انتكاسه خطيرة تقضي على الثورة.كما أكدت اللجنة في المذكرة انعدام الحكم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة، لافتا إلى أن المحكمة من اختصاصها النظر في مدى دستورية نص قانوني من عدمه وهو ما تنص عليه المادة 25 من قانون المحكمة، ومن حق المحكمة أن تقرر بطلان تكوين المجلس إذا كان الأثر المترتب على عدم دستورية نص هو بطلان العملية الانتخابية في كاملها ولكن ليس لها أن تتعدى ذلك إلى تقرير زوال المجلس دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.وأوضحت اللجنة أن الحكم الحالي أقر زوال المجلس دون سند قانوني وبالمخالفة لأحكام سابقة صادرة من ذات المحكمة في دعاوى مماثلة من أهمها الحكم رقم 37 لسنة 9ق دستورية عليا الذي قضى بعدم دستورية المادة الخامسة مكررا من القانون رقم 38 لستة 1972 في شأن مجلس الشعب فيما تضمنته من النص على أن يكون لكل دائرة عضوا واحدا يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لما كانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته فلذلك يكون المجلس باطل منذ انتخابه ولم توجب المحكمة حل المجلس بمقتضى الحكم.كما أكدت اللجنة انعدام الحكم لقضائه ببطلان انتخابات القوائم الحزبية دون سند من القانون، حيث أن المحكمة لم تكتفي بالحكم على عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التي أجازت للمنتمين للأحزاب الترشح على قوائم الانتخاب بالنظام الفردي، وتجاوزت ذلك لتقرر بطلان الانتخاب الذي تم بنظام القوائم الحزبية المغلقة، واعتمدت المحكمة في ذلك على افتراضية لا يصلح لتبرير هذا التجاوز الخطير في مد بطلان الثلث ليؤدي إلى بطلان الثلثين.كما تضمنت المذكرة انه لا يجوز لسلطة أن تقضي على سلطة أخرى بالضربة القاضية دون سند من الدستور لافته إلى أن الحكم صدر دون أن يبدي مجلس الشعب فيها دفاع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.