كتب : محمد العدستوصل أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب امس إلى تعريف محدد لجريمة التعذيب، ووضعه فى مادة خاصة بقانون العقوبات بدلا من ترك تحديده للقاضى.اتفق أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم ، الذي خصص لاستكمال مناقشة تعديلات على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية على الصيغة المقترحة من الدكتور حاتم عبدالعظيم النائب عن حزب الحرية والعدالة، والتي وافق عليها ممثل وزارة العدل المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع.وتنص المادة على مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المصدق عليها، يعاقب بتهمة التعذيب كل فعل ينتج عنه إيذاء جسدى أو نفسي يلحق عمدًا بشخص ما بقصد إكراهه على الاعتراف على نفسه أو غيره أو معاقبته على عمل ارتكبه أو اشتبه أنه ارتكبه هو أو غيره، وكذلك عندما يكون هذا الإيذاء قائما على التمييز أيا كان نوعه.كما شهد الاجتماع جدلا حول أهمية تعريف التعذيب ضمن المادة 126 من قانون العقوبات، حيث اقترح النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية، عدم تدخل المشرع في تعريف التعذيب وتركه للقضاء، خاصة وأن التعذيب له فقه معروف، وهو الرأي الذي رفضه العديد من النواب، كما رفضته الحكومة، حيث أكد المستشار عمر الشريف أهمية عدم ترك باب الاجتهاد مفتوحا للمحكمة، فقد تحول عمليه تعذيب إلى استعمال قسوة بما يحول الاتهام من جناية إلى جنحة.