يعلن الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة قريبا مقترحا بمشروع قانون الحريات النقابية، ويتضمن مجموعة من الموادالتى تحدد أسس وآليات العمل. وتقول المادة الاولى فى المشروع: يعمل بأحكام قانون الحريات النقابية. وتشير المادةالثانية إلى أنه: لا تخل احكام هذا القانون بحقوق التعبير والاجتماع التى يكفلها الدستور ولا ينبغى ان يؤدى تفسير هذة الاحكام او تطبيقها على اى نحو الى الاخلال بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الاساسية التى تنص عليها اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من الحومة المصرية. أما المادة الثالثة فتقول: يلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35لسنة 1976وتعديلاتة وكذا قرار رئيس الجمهورية بتنظيم اتحاد الصناعات الصادر نفاذا للقانون رقم 21لسنة 1958وكذا القانون رقم 189لسنة 1951بشان الغرف التجارية كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرفق اينما ورد فى قوانين اخرى. وذهبت المادة الرابعة إلى القول بأن: تحل عبارة "النقابة العمالية المعنية"محل كل من عبارتى "اللجنة النقابية "و"النقابة العامة المعنية"كما تحل عبارة "المنظمة النقابية المعنية"او "اتحاد النقابات المعنى"ان وجدت محل عبارة "اتحاد نقابات عمال مصر "ان وجدت فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12لسنة 2003وفى كافة القوانين والقرارات المعمول بها. وقالت المادة الخامسة: تستمر المنظمات النقابية العمالية ومنظمات الاعمال التى سبق تشكيلها قبل اصدار هذا القانون فى ممارسة نشاطها الى حين توفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ اصداره. وأكدت المادة السادسةعلى أن: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشرة يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . تناول الباب الاول :التعاريف والاحكام العامة.والباب الثانى:تكوين النقابات. والباب الثالث:البنيان النقابى لمنظمات العمال واصحاب الاعمال.والباب الرابع:الاتحادات النقابية والاتحادات العامة للعمال واصحاب الاعمال. والباب الخامس:هو باب العقوبات .