قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المسودة المقترحة لقانون حماية المستهلك الجديد تضمنت حقوق المستهلك الأساسية،كخطوة للتغلب على العوائق التشريعية في قانون حماية المستهلك الحالي رقم 67 لسنة 2006. وعن أبرز المواد التي تضمنتها المسودة المادة 14 والتي وفقا لها يحظر على المُورّد أو المُعلن القيام بأية أفعال من شأنها الإساءة أو الإضرار بالكرامة الشخصيّة أو القيم الدينيّة أو قواعد النظام العام والآداب، كما يلتزم المُورّد طبقا للمادة 15 بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمُستهلك وفقًا للمواصفات القياسية المصرية وطرحها للتداول بالأسواق بالسعر التنافسي العادل. ووفقا للمادة 24 فلا يجوز الإعلان عن أي مُنتج إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المُختصة بضرورة مُطابقة المُنتج للمواصفات القياسيّة المصرية الصادرة في هذا الشأن، كما لا يجوز الإعلان عن إنشاء أو تنفيذ العقارات إلا بعد الحصول كذلك على موافقة الجهة المُختصة، ويُطبق هذا النص في حالة الإعلان عن بيع وتقسيم الأراضي المُعدّة للبناء، وتُحدّد اللائحة التنفيذية في جميع الأحوال الجهة المُختصّة بإصدار التراخيص والمُوافقات. ونصت المادة 30 على أنه في حالة المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد يحسب تاريخ الاستلام القانوني للمستهلك من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي، ويكون بحد أقصى شهرين من تاريخ استلام وحيازة المستهلك للمنتج. ونصت المادة 31 على أن الضمان يشمل جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة التابع لها وإعادته إلى مقر المستهلك بعد إتمام الإصلاح،وللجهاز التغاضي عن بعض تلك الأعمال بحسب نوع وطبيعة السلعة. ووفقا للمادة 42 فإنها في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) يحق للمُستهلك الرجوع في التعاقد خلال أسبوع من توقيع العقد دون إبداء أية أسباب، ودون تكبد أي نفقات. ويُحظر على المُورّدين وفقا للمادة 43 التردّد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المُنتجات دون طلب مُسبق وصريح من المًستهلك. وتلتزم مراكز الخدمة والصيانة حسب المادة 47 بضمان المُنتج محل الإصلاح وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى. ويلتزم المورد طبقا للمادة 48 بتوفير قطع الغيار الأصلية ومراكز الخدمة والصيانة المعتمدة والمخصصة لصيانة السلع التي يتم استيرادها أو إنتاجها في مصر، وتحدد اللائحة التنفيذية المدد الزمنية لتوافر قطع الغيار لكل منتج بحسب طبيعته. ولا يجوز بحسب المادة 52 بغير ترخيص من جهاز حماية المستهلك الإعلان عن المسابقات ذات الجوائز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تلك المسابقات وتنظم منح هذه التراخيص. ويحق طبقا للمادة 82 لمجلس إدارة الجهاز إصدار قرار مُلزم بوقف أي إعلان مُضلل وكذلك التحفظ على المنتج محل الإعلان لحين انتهاء التحقيق أو صدور حكم قضائي بشأنه،فإذا لم تلتزم وسيلة الإعلان بإيقاف الإعلان وكان يترتب عليه إضرار بصحة أو سلامة المستهلك يحق لمجلس إدارة الجهاز رفع الأمر للوزير المختص لإصدار قرار بوقف نشاط وسيلة الإعلان لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما، وإذا اقتضى الصالح العام مد تلك الفترة يكون المد بقرار من مجلس الوزراء. ووفقا للمادة 85 فإنها للجهاز أن يمنح شهادة سنوية للمورد الذي يقدم مميزات أفضل للمستهلكين، وذلك بعد مراجعة التراخيص والمستندات والبيانات الخاصة به، وللجهاز حق سحب هذه الشهادة في أي وقت يثبت فيه إخلال المورد بشروط منح الشهادة.