إخلاء سبيل صلاح التيجاني بكفالة 50 ألف جنيه    مجلس الوزراء: خطوات هامة وبدايات مبشرة لصناديق الاستثمار المصرية في الذهب    وزيرة التضامن تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التعاون في مجالات العمل المشتركة    الأسهم الأمريكية تسجل مكاسب للأسبوع الثاني.. وداو جونز يصل مستوى غير مسبوق    الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت منشآت طاقة أوكرانية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار خلال الليل    وزير الداخلية اللبناني: نعمل على صد أي محاولة لضرب الأمن الداخلي في لبنان    الناخبون في التشيك يواصلون التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ والمجالس الإقليمية    التشكيل المتوقع للمصري في مواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية    القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    تأجيل محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس لدور أكتوبر    عمرو الفقي: تحية لفريق عمل والقائمين على مسلسل برغم القانون    مفتي الجمهورية من موسكو: علينا تصحيح الصورة المغلوطة عن التراث الإسلامي بالحوار    المشاط تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية    مستثمرو مرسى علم يطالبون بمشاركة مصرية قوية فى بورصة لندن السياحية نوفمبر المقبل    واتكينز ينهي مخاوف إيمري أمام ولفرهامبتون    موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني    غدًا.. وزير التعليم يزور قنا لتفقد عدد من المدارس مع بداية العام الدراسي    سقوط 3 عناصر إجرامية بترسانة أسلحة بالقليوبية    توجيهات عاجلة من مدبولي ورسائل طمأنة من الصحة.. ما قصة حالات التسمم في أسوان؟    ضبط المتهم المتهم بالتعدي على سيدة لخلافات على أولوية المرور في القاهرة    محافظ المنوفية: طرح 12 مدرسة جديدة للتعليم الأساسي والإعدادي والثانوي    الليلة، انطلاق عرض مسلسل تيتا زوزو على منصة Watch It    انطلاقة قوية لمواليد برج الأسد في بداية الشهر الشمسي الجديد    القصة الكاملة لشائعة وفاة محمد جمعة.. ما علاقة صلاح عبد الله؟    داعية إسلامي: يوضح حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم    مستشفيات جامعة سوهاج تنهي قوائم الانتظار بنسبة 98 ٪؜    «اللي بيحصل يهد ريال مدريد».. رسالة نارية من ميدو ل جمهور الزمالك قبل السوبر الإفريقي    رواتب تصل ل25 ألف جنيه.. فرص عمل في مشروع محطة الضبعة النووية - رابط التقديم    في يوم السلام العالمي| رسالة مهمة من مصر بشأن قطاع غزة    تقرير أمريكي: بلينكن لم يزر إسرائيل بجولته الأخيرة خشية تقويضها لجهود الوساطة    شيخ الأزهر يعزي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في وفاة والدته    تحرير 458 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» وسحب 1421 رخصة بسبب «الملصق الإلكتروني»    وزير الشئون الاجتماعية اللبناني: التفجيرات الإسرائيلية الأخيرة غير مسبوقة وتتطلب تكاتف جهود الجميع    وزير الإسكان: تخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة    بعد ارتفاع الطن.. سعر الحديد اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 في المصانع    "تحيا مصر وعاش الأزهر".. 12 صورة ترصد أول أيام الدراسة في معاهد أسيوط (صور)    زاهي حواس: مصر مليئة بالاكتشافات الأثرية وحركة الأفروسنتريك تسعى لتشويه الحقائق    بسمة بوسيل تنشر إطلالة جريئة لها.. وتغلق التعليقات (صور)    انتظام الدراسة في أول أيام «العام الجديد» بقنا (تفاصيل)    عالم بوزارة الأوقاف يوجه نصائح للطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد    تأهل علي فرج لاعب وادى دجلة لنهائي بطولة باريس للإسكواش    دراسة فرنسية: 35 مليون شخص مصابون ب"الألزهايمر" حول العالم    بدء العام الدراسي الجديد.. ما هي خطة وزارة الصحة لتأمين للمنشآت التعليمية؟    عقب الإصابة بأعراض النزلات المعوية.. «الوقائي» يتفقد الحالات المرضية ب4 مستشفيات بأسوان    الفرق الطبية بالشرقية تجري 475 زيارة لخدمة كبار السن وذوي الهمم    «بعد حبسه».. بلاغ جديد للنائب العام ضد الشيخ صلاح التيجاني يتهمه بازدراء الدين    استقرار أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 21 سبتمبر    «اعرف واجبك من أول يوم».. الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية ل رابعة ابتدائي 2024 (تفاصيل)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    انخفاض جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة لمحبي الشتاء    وزير خارجية لبنان: لا يمكن السماح لإسرائيل الاستمرار في الإفلات من العقاب    لطيفة: أمي قادتني للنجاح قبل وفاتها l حوار    رياضة ½ الليل| مواعيد الإنتركونتينتال.. فوز الزمالك.. تصنيف القطبين.. وإيهاب جلال الغائب الحاضر    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    الزمالك يُعلن طبيعة إصابة مصطفى شلبي ودونجا قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    ضحايا جدد.. النيابة تستمع لأقوال سيدتين يتهمن "التيجاني" بالتحرش بهن في "الزاوية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجنايات : إخلاء سبيل مبارك صدر بقوة القانون
نشر في النهار يوم 25 - 04 - 2013

أكدت حيثيات "أسباب" القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، في 15 أبريل الحالي، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالي أن إخلاء سبيله إنما قد جاء بقوة القانون الذي جعل الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي للمتهم 24 شهرًا في قضايا اتهامه بارتكاب جرائم قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
مشيرة إلى أن القوانين الإجرائية مليئة بالنصوص التي تعوق العدالة الناجزة، بصورة من شأنها إطالة أمد التقاضي وقد ينتج عنها إفلات بعض الجُناة من الملاحقة القضائية.
وكانت المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، في ضوء تظلم تقدمت به هيئة الدفاع عنه، حيث جاء قرار المحكمة بعدما تأكد لها أن مبارك قد تجاوز الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي التي قررها قانون الإجراءات الجنائية والمحددة ب 24 شهرا.
وأوضحت المحكمة في أسباب القرار أن بعض النصوص الإجرائية لاتتناسب مع الحالة الثورية التي تمر بها البلاد، وأن القول بغير ذلك يضع القضاء المصري في مواجهة مع الشعب ويقوض ثقة الناس فيه، وتسقط لديهم قيمة العدل، مؤكدة أنه في حال سقوط قيمة العدل لن يكون للوجود قيمة.
وقالت المحكمة إنه كان - وما زال - حريا بالمشرع أن يتدخل لتنقية النصوص الجنائية الإجرائية من مثالبها "عيوبها" والتي وضعت للعمل بها في الظروف العادية، وباتت لاتتناسب مع الحالة التي تمر بها البلاد، وبما يوفر للقضاء آلية تمكنه من تحقيق رغبات الشعب في العدالة الناجزة المنصفة التي يتطلع إليها، مؤكدة أنه في مقدمة المواد المطلوب تعديلها المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذي يرد للقضاء سلطته التقديرية في حبس المتهم احتياطيا.
وأوضحت المحكمة أنه وفقا للتعديل الذي أدخله المشرع على المادة 143 إجراءات جنائية، لم يعد للمحكمة سلطة حبس المتهم حتى الانتهاء من نظر الدعوى، حتى وإن توافرت موجبات الحبس الاحتياطي للمتهم في القضية، موضحة أن سلطة المحاكم أصبحت مقيدة بألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي التي تأمر به عن 18 شهرا في الجريمة المعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن، و24 شهرا إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
وأكدت المحكمة ، أنها اطلعت على أوامر حبس مبارك احتياطيا، والذي بدأ اعتبارا من 12 أبريل 2011 وانه استمر محبوسا على
ذمة الفصل في موضوع القضية "أمام الجنايات" والفصل في الطعن بالنقض، حبسا متصلا دائما، حتى اتصلت المحكمة بنظر التظلم، بما يجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي بموجبها يكون أمر حبس الرئيس السابق قد سقط بتاريخ 11 أبريل 2013 بقوة القانون وقبل أن تتصل المحكمة بأمر الفصل في التظلم.
وشددت المحكمة على أن إنهاء حبس مبارك على ذمة تلك القضية "قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة وتقاضي رشاوى من حسين سالم" بات حقا مكتسبا بقوة القانون، ولايعدو قرار المحكمة في هذا الصدد إلا كاشفا عن حق تولد بقوة القانون، بما يقصي المحكمة ويغل يدها عن استعمال سلطتها التقديرية أو مراعاة اعتبارات الملائمة وحسن التقدير بشأن النظر في موجبات الحبس الاحتياطي ومدى توافرها كما حددها القانون.
وأضافت المحكمة أنها لاتملك إلا الانصياع لحكم القانون والإذعان له، إعلاء للشرعية القانونية والدستورية، واحتراما لنصوص القانون التي أقسمت اليمين على احترامها.
وأوضحت المحكمة أن قرار إنهاء حبس المتهم احتياطيا "الرئيس السابق حسني مبارك" لم تنشئه المحكمة، وإنما قررته فحسب، لسقوطه بقوة القانون، ويصبح معه القضاء بغير ذلك عملا غير مشروع يشوبه البطلان، وفيه تظاهر على صحيح القانون والدستور وينال من قيمة العدل ويقوض ثقة الناس في القضاء، ومن ثم فإن إنهاء حبسه احتياطيا بات أمرًا مقضيًا.
وأكدت المحكمة أنه لا يمكن أن ينال من ذلك بأن مدة الحبس التي قضاها مبارك كان من بينها حبسا تنفيذيا لعقوبة جنائية قضت بها محكمة الموضوع "السجن المؤبد"، موضحة أنه بصدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم وإلغاء العقوبة المقضي بها، تلغي كافة الآثار المترتبة عليها، وتنحسر عن مدة الحبس التنفيذية الصفة العقابية نظرا لإلغاء سندها التنفيذي، وتحول مدة الحبس التي قضاها، إلى حبس احتياطيا بقوة القانون، ويعود إلى الحالة التي كان عليها قبل حكم الإدانة، وهو ما يتأكد بمقتضى المادة 143 فقرة 4 إجراءات جنائية بأن مدة الحبس الاحتياطي التي حددتها كحد أقصى إنما تشمل مرحلة التحقيق وكافة مراحل نظر الدعوى من حيث الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.