في أول تطبيق قضائي لقانون الطفل, عاقبت محكمة جنح قسم الجيزة سائق وزوجته في أولي جلسات محاكمتهما بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ لكل منهما لاتهامهما بتعريض حياة طفلة للخطر هي إبنة المتهم الأول, والاشتراك في تعذيبها حتي أصيبت بحالة إعياء شديدة. صدر الحكم برئاسة المستشار بدوي محمد رئيس المحكمة بحضور أسامة فرغلي وكيل النيابة بأمانة سر إيهاب صلاح ومحمد عبد العظيم. كانت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة انتهت إلي إحالة المتهمين شاهين إبراهيم "سائق", وصديقته سيدة حسن" ربة منزل" لمحاكمة عاجلة, بعدما وجهت لهما النيابة تهمة تعريض حياة طفل للخطر هي إبنة المتهم الأول -شهد 7 سنوات-. وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول أنفصل عن زوجته والدة المجني عليها منذ فترة, وتركت له طفلتهما الوحيدة. وأنه كان علي علاقة غير شرعية بالمتهمة الثانية, وطلب منها ترك الطفلة لديها لرعايتها. وأشارت التحقيقات في أقوال بعض الشهود من الجيران أن المتهمة كانت تقوم بتعذيب الطفلة, وكيها بالنار وطفي "السجائر" في جسدها بعلم الأب المتهم. وأنهم أبلغوا الشرطة عنهما عندما وجدوا الطفلة في حالة إعياء شديدة من شدة التعذيب. وأكد تقرير الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي علي الطفلة تبين وجود العديد من الجروح والحروق في يديها وقدميها نتيجة تعرضها لحسم ساخن. أمرت النيابة بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة تطبيقا لمواد قانون الطفل الجديد, وقررت وضع الطفلة المجني عليها أحدي دور الرعاية بعدما رفضت والدتها تسلمها عقب القبض علي الأب.