أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا قضت بأحقية العائدين إلى المسيحية في إثبات ديانتهم ببطاقة الرقم القومي وألغت المحكمة قرار وزير الدالية بالامتناع عن إثبات ديانتهم. أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبود وعادل بريك وشحاتة أبو زيد، نواب رئيس مجلس الدولة ان المشرع ألزم جهة الإدارة في قانون الأحوال المدنية بإثبات أي تعديلات تطرأ على بعض البيانات المهمة المتعلقة بالمواطنين ومنها بيان الديانة الذي جاء بصفة عامة بما يفيد أي ديانة من الديانات السماوية الثلاثة وذلك حتى يتم التعامل مع المواطن على أساس هذا البيان الجديد والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعقيبات اجتماعية ومحظورات شرعية. وأضافت المحكمة أن قيد البيان الجديد الخاص بالديانة لا يعد قرارا للشخص على ما قام به لان المرتد لا يصر على ردته طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري وقضاء محكمة النقض. وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بوجوب مراعاة ذلك بالنسبة لجميع المواطنين في الحالات المماثلة والكف عن مسلكها السلبي الذي كشفت عن عدم قانونيته اكتفاء بما عانوه من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم وتعاملهم مع الغير بمقتضاها.