يباشر النائب العام تحقيقه الآن فى البلاغ المقدم من ممدوح إسماعيل المحامى بالنقض مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان و114 محاميا آخرون يطلبون فيه التحقيق مع ايهود باراك وزير دفاع دولة الاحتلال الاسرائيلى وآخرين ، حيث أكد فى بلاغه أنه بتاريخ 18 أغسطس مساء الخميس اقتحمت قوة من عصابة مسلحة عسكرياً تابعة لايهود باراك وبأوامر منه الحدود المصرية عند النقطة 79 الحدودية وقتلت عمدا كلا من النقيب البطل احمد جلال عبد القادر وقتلت ايضاً كلا من الشرطي البطل أسامة جلال إمام (22 سنة)، والشرطى البطل ‘طه محمد إبراهيم' (22 سنة)، الشرطي البطل أحمد محمد إبراهيم (21 سنة). وقد اتضح من معاينة النيابة أن الضابط توفي متأثرا بإصابته بطلق ناري قام بتهشيم الرأس تماما من الجانب الأيسر ، وأكد التقرير أن نوع المقذوف المستخدم في الإصابات من النوع الذي ينفجر داخل الجسم، مشيرا إلى أن المجند الأول أصيب بعدد 7 رصاصات في أنحاء متفرقة من جسمه بينما أصيب الثاني في القدم بطلق من العيار الثقيل أدى إلى قطع الشرايين ووفاته على الفور وأصيب المجند الثالث برصاصة في الصدر وأخرى في البطن أدت لوفاته. وفى تقرير لقوات حفظ السلام الدولية بسيناء ذكرت أنها عاينت خط الحدود، خاصة المنطقة التى وقعت بها الاشتباكات، عند العلامة 79، وسجل تقرير المعاينة عدة مخالفات على الجانب الإسرائيلي وفجر التقرير الدولى مفاجأة بقوله إن الجنود المصريين لم يتم استهدافهم بواسطة طائرة، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، ورصد التقرير أن وحدة إسرائيلية توغلت فى الأراضي المصرية عند النقطة 79 وأطلقوا الرصاص على الجنود المصريين خلال هذا التوغل ولما كان ما حدث جريمة توافر فيها الركن المادى والمعنوى بتصريحات المتهم ورؤساء عصابته الآخرين والجريمة وقعت على ارض مصرية والمجنى عليهم مصريون والجناة عصابة صهيونية لا حصانة لهم قامت بالقتل العمد كما يؤكد تقرير النيابة وتقرير قوات حفظ السلام وقد ساهم المتهم ايهود باراك فى الجريمة بصفته رئيس تلك العصابة التى تأتمر بأمره وخطط للجريمة و أعطى شركاؤه السلاح وسهل لهم تنفيذ الجريمة على الاراضى المصرية والمجرمون الجناة لا حصانة لهم ، فوجب ملاحقتهم حيث أن الجريمة تقع تحت سلطة النيابة العامة المصرية وتحت طائلة قانون العقوبات المصرى الذى نص فى مواده مادة 230 :- كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب بالاعدام مادة 231 :- الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها ايذاء شخص معين او اى شخص غير معين وجده او صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او موقوفا على شرط . مادة 232 :- الترصد هو تربص الانسان لشخص فى جهة او جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت او قصيرة ليتوصل الى قتل ذلك الشخص او الى ايذائة بالضرب ونحوه مادة 233 :- من قتل احدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً او اجلاً يعد قاتلا بالسم ايا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالاعدام مادة 234 :- من قتل نفسا من غير سبق اصرار ولا ترصد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة . ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالاعدام اذا تقدمتها او اقترنت بها او تلتها جناية اخرى ، واما اذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة او تسهيلها او ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها او شركائهم على الهرب او التخلص من العقوبة فيحكم بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة وتكون العقوبة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذا لغرض ارهابى مادة 235 :- المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالاعدام يعاقبون بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة لذلك طالبوا فى بلاغهم باتخاذ اللازم قانونا بإصدار أمر بالقبض على المتهم ايهود باراك وشركاؤه القتلة حال دخولهم الأراضى المصرية وملاحقتهم دولياً حتى يعلم القتلة الصهاينة أن مصر بعد ثورة 25 يناير تحررت من العملاء والتبعية وأنها دولة حرة مستقلة لها سيادة وبها عدالة قادرة على ملاحقة كل مجرم والقصاص لكل مصرى .