تقدمت منظمات ولجان حقوقية منذ سبعة أيام بطلب لوزير القوى العاملة، تطالبه فيه بتنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إدارات الاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لإدارة أمور التنظيم لحين تشكيل لجنة قضائية تتولى الإشراف الكامل على انتخابات النقابات العمالية في كافة المستويات عملا بأحكام القضاء، وتنفيذا لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976. وحيث انه ومن تاريخ تقديم الطلب لم تظهر فى الأفق أى تحركات تنبئ بالاستجابة لأحكام القضاء التي قدمناها والبدء في اتخاذ إجراءات تنفيذية بشأنها. لذا شرعت المنظمات واللجان الحقوقية فى انذار وزير القوى العاملة إما تنفيذ الأحكام القضائية وحل مجلس إدارة اتحاد عمال مصر أو رفع جنحه مباشرة ضد وزير القوى العاملة تطالب بحبسه وعزله تطبيقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات. وتعود وقائع الأحداث إلى حصول القوى العمالية المستقلة على أحكام قضائية واجبة النفاذ ببطلان القرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية دورة 2001- 2006 بموجب الحكم12504 لسنة 55ق لأنها تمت دون إشراف قضائي كامل بالمخالفة لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 بسنة 1976 وتعديلاته، حيث كانت لجان الإشراف تضم فى عضويتها مرشحين فى نفس الانتخابات التي يشرفوا عليها مما يتيح لهم التحكم فى نتائج العملية الانتخابية، وقام اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة بالطعن على هذا الحكم بموجب الطعنين 661 و708 لسنة 48 ق ع وانتهت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 6/5/2006 إلى رفض الطعنيين وتأييد حكم محكمة القضاء الادارى. وبالطبع مع انتخابات الدورة النقابية 2006- 2011 جاءت القرارات المنظمة لانتخابات النقابية تخالف نفس المادة، وتهدر الإشراف القضائي الكامل، وتتيح لرجال الاتحاد والنقابات الإشراف على الانتخابات رغم كونهم مرشحين بها، فقمنا بالطعن على الثلاث قرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، والمنظمة لانتخابات النقابات العامة، والمنظمة لانتخابات الاتحاد العام لنقابات العمال، وقضت المحكمة بإيقاف تنفيذ هذه القرارات بموجب الأحكام التالية: (1) الحكم 1827 لسنة 61 قضائية، صدر فى 2/11/2006، وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة المنظم لانتخابات اللجان النقابية العمالية رقم 296 لسنة 2006. (2) الحكم 3469 لسنة 61 قضائية، صدر فى 12/11/2006، وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة المنظم لانتخابات النقابات العامة رقم 298 لسنة 2006. (3) الحكم4382 لسنة 61 قضائية، صدر فى 26 /11/2006، وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة المنظم لانتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رقم 300 لسنة 2006 . وحيث أن جميع هذه الأحكام واجبة النفاذ كما سيتم تأييدها فى الادارية العليا لسابقة إرساء مبدأ بشأنها فى الحكمين 661 و708 لسنة 48 قضائية عليا..الا أن وزير القوى العاملة الأسبق كان يمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام دون سند من القانون الا لحماية أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد. لذا قامت الجهات واللجان الموقعة على هذا البيان بتقديم طلب لوزير القوى العاملة الدكتور أحمد حسن البرعى تطالبه بتنفيذ هذه الأحكام ، ولما بدى فى الأفق التقاعس عن التنفيذ سلكت الطريق الذى رسمه المشرع لإجبار الوزير إما تنفيذ الأحكام أو المحاكمة الجنائية والتعرض للحبس او العزل تنفيذاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات إعلاء لسيادة القانون .