يضم رئيس الجمهورية ورئيسي "الشعب والوزراء" ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية أعلن المجلس العسكري تشكيل مجلس الدفاع الوطني ويتضمن التشكيل الذي أصدره المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يكون رئيس الجمهورية رئيساً لهذا المجلس وعضوية رئيسا مجلسا الشعب والوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. كما يتضمن وزراء الخارجية والداخلية والمالية بالاضافة إلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة رئيس القضاء العسكري ومدير المخابرات الحربية والاستطلاع وأمين عام وزارة الدفاع. وفيما يلي نص مرسوم رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي نشر في الجريدة الرسمية: رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس 2011 وعلي القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة وعلي القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة وعلي القانون 86 لسنة 1968 في شأن اختصاصات مجلس الدفاع الوطني وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 1977 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني. قرارنا : المادة الأولي : تشكيل مجلس الدفاع الوطني علي الوجه الآتي: رئيس الجمهورية رئيسا وعضوية رئيس مجلس الشعب. رئيس مجلس الوزراء. القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. وزير الخارجية والداخلية والمالية. ورئيس أركان حرب القوات المسلحة. ورئيس المخابرات العامة. وقائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي. ومساعد وزير الدفاع المختص ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. ورئيس هيئة القضاء العسكري ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وأمين عام وزارة الدفاع ويتولي أمانة سر المجلس. كما تضمن القرار أنه يحق للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم دون أن يكون له صوت معدود. المادة الثانية : لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين. المادة الثالثة : يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 1977 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني. المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة