صرح بذلك مصدر عسكري مسئول الليلة الماضية وقال انه سيتم اعلان تفاصيل الاعلان الدستوري في مؤتمر صحفي صباح اليوم. ينص الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس الاعلي للقوات المسلحة الليلة الماضية في مادته رقم 56 مكرر علي ان يباشر المجلس الاعلي للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس العام الماضي 2011 ولحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته. كما ينص الاعلان في مادته رقم 60 مكرر علي انه اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها فإن المجلس الاعلي للقوات المسلحة يشكل خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها.. ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من اعداده.. وتبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد. وفيما يلي نص الاعلان الدستوري المكمل كما جاء في الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 17 يونيو لسنة .2012 بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011. وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 تقرر الآتي: المادة الاولي: يضاف إلي الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 للمادة 30 والمواد 53 مكررا. 53 مكررا 2 و56 مكررا و60 مكررا و60 مكررا 1 علي النحو التالي: مادة 30: الرئيس الجديد يؤدي اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. اما المادة 53 مكرر من الاعلان: المجلس الاعلي للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الاعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة. وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتي اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع. اما المادة 53 مكرر 1: رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة. اما المادة 53 مكرر: يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة. وبعد موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة. اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة. ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية. اما المادة 56 مكرر: المجلس الاعلي للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011. لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته. اما المادة 60 مكرر: "اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها. شكل المجلس الاعلي للقوات المسلحة خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع لاعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها. ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من اعداده. وتبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد. اما المادة 60 مكرر 1: "اذا رأي ر ئيس الجمهورية او رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة او رئيس مجلس الوزراء او المجلس الاعلي للهيئات القضائية او خمس عدد اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. ان مشروع الدستور يتضمن نصا او اكثر يتعارض مع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد. او مع ما تواتر من مباديء في الدساتير المصرية السابقة. فلأي منهم ان يطلب من الجمعية التأسيسية اعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة اقصاها 15 يوما. فإذا اصرت الجمعية علي رأيها كان لاي منهم عرض الامر عليها. ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة. وينشر القرار بغير مصروفات في الجريدة الرسمية خلال 3 ايام من تاريخ صدوره. وفي جميع الاحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور علي مجلس الشعب لاستفتائه في شأنه. والمنصوص عليه في المادة 60 من هذا الاعلان الدستوري حتي الانتهاء من اعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لاحكام هذه المادة.. اكدت المادة الثانية من الاعلان المكمل علي ان يستبدل بنص المادة 38 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس بالنص الآتي: "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري.وفقا لاي نظام انتخابي يحدده".