وزير الشئون النيابية يلتقي وزير العمل    محافظ سوهاج يبحث شكاوى وطلبات المواطنين    وزير الخارجية الإيراني يفسر سبب هجوم "الكيان الصهيوني المتوحش" على لبنان    هيئة البث الإسرائيلية: «إدارة بايدن حذّرت نتنياهو من المساس بالبنية المدنية في لبنان»    أرتيتا: أوديجارد يعود لأرسنال في غضون أسابيع    ملخص أهداف مباراة الهلال والبكيرية في كأس خادم الحرمين الشريفين    سيده تفقد الوعي وتمزق جسد نجلها وزوجها بسوهاج    هاني رمزي يكشف أسباب ابتعاده عن المسرح.. شاهد    الخميس.. "الصحفيين" تنظّم ندوة "150 عامًا على مجلة روضة المدارس.. لماذا اختفت الصحافة المدرسية؟"    متحدث الإسكان: قرار إلغاء 70% من غرامات تأخير الشقق والمحال لدعم المواطن    «تاج الدين»: وفيات أسوان ال 5 ترجع لإصابتهم بأمراض مزمنة    وفد من الاتحاد الأوروبي يزور الأديرة والمعالم السياحية في وادي النطرون - صور    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للقوات الجوية والدفاع الجوى    بحضور محافظة الدقهلية، نموذج محاكاة لخطة مواجهة سقوط الأمطار (صور)    5 توصيات لندوة مجلة الأزهر الشهرية حول المرأة    تحديد موعد أول كلاسيكو فى الموسم بين ريال مدريد ضد برشلونة    حقوق الإنسان التى تستهدفها مصر    بشرى سارة- ضخ كميات جديدة من الأدوية في السوق المصري (قائمة بالأسماء)    الكشف والعلاج المجانى ل378 حالة ضمن قافلة "بداية" بجراجوس فى قنا    مصر توقع اتفاقية تشغيل المرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين    خالد الجندي يوجه رسالة للمتشككين: "لا تَقْفُ ما ليس لكم به علم"    أمين عام هيئة كبار العلماء: تناول اللحوم المستنبتة من الحيوان لا يجوز إلا بهذه الشروط    محافظ الدقهلية يشهد نموذج محاكاة للتأكد من استعداد الوحدات المحلية لمواجهة سقوط السيول والأمطار    فنانو مصر يدعمون لبنان    صندوق أسرار مريم الجندي.. والدها من أشهر الفنانين وأخوها مخرج معروف    روسيا: العالم الحديث يواجه تحديات غير مسبوقة ووحدة الدول ضد النازية دفعت لإنشاء الأمم المتحدة    وزارة الرياضة تنفذ سلسلة من الأنشطة المتنوعة للنشء بمراكز الشباب    تأكيد مشاركة 45 وزيرًا و70 رئيس مدينة حتي الآن.. تفاعل دولي ومحلي واسع لاستضافة مصر المنتدى الحضري العالمي 4 فبراير المقبل لتدشين حقبة جديدة للتنمية العمرانية    هل يمكن علاج المثلية الجنسية بالتأهيل النفسي؟    البنك المركزي المصري يقبل ودائع بقيمة 848.4 مليار جنيه    «100 يوم صحة» قدمت 85 مليون و960 ألف خدمة مجانية خلال 54 يوما    محافظ المنيا يتابع أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع والطرق ببني مزار    وزير العمل: مصر تدعم كل عمل عربي مشترك يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل للشباب    اتحاد الكرة يعلن عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة روجيرو ميكالي    رئيس جامعة القاهرة: لدينا علاقات قوية مع الجامعات الصينية ونبحث تبادل الزيارات والبرامج المزدوجة    بمجموعة من الإعفاءات.. «الضرائب»: النظام المتكامل للممولين يتميز بالتعامل مع كافة الأوعية    عدد جماهير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي    وزيرة التضامن تتوجه إلى جنيف للمشاركة في فعاليات الدورة ال 57 لمجلس حقوق الإنسان    بلال ل أحد منتقديه: نصحناك من 20 سنة..«تمارس مهنة مش مهنتك»    زيلينسكي يسعى لحشد الدعم للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا    اختلال عجلة القيادة.. تفاصيل إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين بمنشأة القناطر    الجيزة تزيل 13 كشك و"فاترينة" مقامة بالمخالفة بالطريق العام في المنيب    CNN: استراتيجية ترامب فى إثارة مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد تحقق نجاحا    جامعة الأزهر: إدراج 43 عالمًا بقائمة ستانفورد تكريم لمسيرة البحث العلمي لعلمائنا    طقس الفيوم.. انخفاض درجة الحرارة والعظمى تسجل 33°    «سيدات سلة الأهلي» يواجهن الشمس ببطولة منطقة القاهرة    إيرادات مفاجئة لفيلم عاشق في دور العرض المصرية.. تفاصيل وأرقام    وزيرة البيئة تتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أسبوع المناخ    صوت الإشارة.. قصة ملهمة وبطل حقيقي |فيديو    العراق يمنح سمات الدخول إلى اللبنانيين الواصلين إلى المنافذ الحدودية    ضغوطات وتحديات في العمل.. توقعات برج الحمل في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2024    باستخدام كبرى العلامات التجارية.. التحقيق في واقعة ضبط مصنع أسمدة منتهية الصلاحية بالغربية    النزلات المعوية.. مستشار الرئيس: نستنفر لخدمة المرضى دون تأخير.. ده واجب قومي علينا    الصحة تعلن حصول 3 مستشفيات على شهادة اعتماد الجودة من GAHAR    موتسيبي: التمويل سبب أزمة الكرة الإفريقية    الإفتاء: الإسلام حرم نشر الشائعات وترويجها وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الأليم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في محافظة قنا    أضف إلى معلوماتك الدينية| دار الإفتاء توضح كيفية إحسان الصلاة على النبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبراء وأساتذة القانون : العزل السياسي غير دستوري .. وشفيق اكتسب مركزاً قانونياً
نشر في المساء يوم 13 - 06 - 2012

حالة من الترقب تسود الشارع المصري انتظاراً لحكم المحكمة الدستورية العليا غداً الخميس في قضيتي قانون العزل السياسي وحل البرلمان.
التساؤلات الحارة والتي سوف تحسمها المحكمة الدستورية حديث كل الشارع السياسي حتي رجل الشارع العادي.. وتدور حول ماذا لو حكمت المحكمة بدستورية قانون العزل؟! وهل الحكم سوف يطول الفريق أحمد شفيق ويخرجه من سباق الرئاسة.. أم يحق له خوض جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة؟! وماذا لو صدر الحكم بحل مجلس الشعب!!!
هذه الأسئلة الحائرة طرحتها "المساء" علي أساتذة وخبراء القانون الدستوري.. فماذا قالوا؟!
يقول الدكتور سيد بحيري المحامي بالإدارية العليا والدستورية العليا إن القانون المعروض علي المحكمة الدستورية والذي تنظره غدا الخميس قد أحيل بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات وهي المنوط بها الفصل في المنازعات وهي قضائية بنص الإعلان الدستوري وبالتالي إحالتها صحيحة موضحاً أن ما يسمي بقانون العزل طال أشخاص بعينهم واستبعدهم من الترشح لانتخابات الرئاسية والآن انحصر أثر هذا القانون علي الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي وبالتالي لم يكن القانون عاما ولا مجرد فافتقد مبدأ أساسي من الأصول المكرر للتشريع وعليه فإن الاحتمال الأكبر أن تصدر المحكمة حكمها بعدم دستورية القانون وفي هذه الحالة يستمر أحمد شفيق في المنافسة علي الرئاسة أمام المرشح محمد مرسي.
أضاف: أما دعوي حل مجلس الشعب فهي مستقلة تمام الاستقلال عن قانون العزل من عدمه فهي أقيمت بشأن الطعن بعدم دستورية المادة التي تجعل الأحزاب تزاحم الأفراد في نسبة الثلث فإذا ما قضت المحكمة بعدم الدستورية فإن مجلس الشعب لا يستطيع الانعقاد لأن المادة 32 من الإعلان الدستوري نصت علي ألا يقل تشكيل المجلس عن 350 عضوا فإذا كان عدد أعضاء المجلس 508 فإن ثلثي الأعضاء حينئذ سيكون أقل من التشكيل المكرر بالنص الدستوري ويكون علي المجلس الانتظار حتي تمام انتخاب الثلث والمجلس لا ينعقد له أي جلسات حتي يتم حل المجلس بأكمله علي أساس بطلان الانتخاب.
قال شحاتة محمدد شحاتة مدير مركز النزاهة والشفافية إن قانون العزل السياسي هو تعديل لبعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية ويتضمن التعديل تحديد بعض الوظائف التي مارسها البعض تنفيذيا أو سياسيا في آخر عشر سنوات في حكم الرئيس السابق مثل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أو من ينتمي للأمانة العامة للحزب الوطني موضحا أن التعديل تضمن أصحاب هذه الوظائف لا يجوز لهم ممارسة العمل السياسي والحرمان من الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات.
أضاف ان قضية مجلس الشعب المنظورة أمام المحكمة الدستورية فهي عبارة عن طعن علي بعض مواد قانون مجلس الشعب ذاته والتي تضمن أحقية الأحزاب في المنافسة علي المقاعد الفردية في ذات الوقت التي من حقها منفردة التنافس علي ثلثي المقاعد الأخري مما أهدر فرصة المستقلين أو الذين لا ينتمون للأحزاب من المنافسة الفعلية نظراً لقوة الحزب في العملية الانتخابية.
أضاف انه تم الطعن علي دستورية هذا النص أمام محكمة القضاء الإداري والتي استجابت وأرسلت الطعن للمحكمة الدستورية العليا لنظره موضحاً أن رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان لن يشارك في نظر قضية العزل السياسي "مباشرة الحقوق السياسية" لأنه الذي أحال الدعوي إلي الدستورية موضحا ان هذا مانع أدبي بمنعه من الاشتراك.
أما الدعوي الأخري حل مجلس الشعب فمن حقه الاشتراك في المداولة لأنه لم يكن رئيس لجنة انتخابات مجلس الشعب.
وقال الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة انه إذا حكمت المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل السياسي فلابد من تنفيذ الحكم موضحا ان الإرادة الشعبية التي انصرفت إلي انتخاب الرئيس قد تحميه في ذلك الوقت حيث سيكون قد اكتسب مركزا قانونيا من انتخابه غير أن تلك الإرادة سوف تكون مزعزعة بسبب الحكم.
قال الفقيه الدستوري المستشار ثروت بدوي ان خطأ حدث في تسمية بعض التعديلات التي أضيفت لقانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 1956 والذي أضيفت إليه بعض التعديلات في أبريل الماضي مما ولد لدي الكثيرين فهما خاطئا لتفسير أحكام القانون موضحا أن التعديلات التي أجريت علي قانون مباشرة الحقوق السياسية هي مجرد إضافة لحالات جديدة للمنع أو الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وهذه الحالات عامة وليست خاصة لأشخاص معينين.
أضاف ان هذه الحالات تضمنت قواعد عامة مجردة دون تسمية أو تحديد الأسماء لأشخاص معينين.. وهذه الحالات لمن شغل منصب رئيس الجمهورية أو منصب نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو غير ذلك من الحالات التي أشارت إليها التعديلات ومن ثم يبطل الادعاء بأن التعديلات قد طالت أسماء بعينها كما ان هذه التعديلات لا تطبق بأثر رجعي كما ادعي البعض إنما تطبق بأثر مباشر علي الانتخابات التي تتم بعد سريان أحكام التعديلات أي بعد التعديلات الدستورية.
قال إن قضية حل مجلسي الشعب والشوري التي تنظرها الدستورية أيضاً غداً فهو إلي حد ما معقد نظراً لأن الانتخابات بالقائمة تميز المنتمين للأحزاب وفيها إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وخاصة ان المنتمين للأحزاب يتجاوز عددهم 4% من المواطنين ومن ثم فإن هذا النظام يخل بحقوق 95% من المصريين غير المنتمين للأحزاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة