كانت المحكمة قد أصدرت حكمها بأنه بعد الاطلاع علي المواد 15/1. 17. 18. 304. 309. و 313. 384 من قانون الاجراءات الجنائية والمواد 40.30 ثالثة و45/1 و46 و235 من قانون العقوبات حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين وغيابيا للثاني.. أولا بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد. وذلك في ضوء ما اسند اليه في قرار الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل أخرين. ثانيا: بمعاقبة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في عمليات قتل آخري موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الاحالة. ثالثا: بإلزام المحكوم عليهما سالفي الذكر بالمصاريف القضائية. رابعا: بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة. خامسا: ببراءة كل من أحمد رمزي رئيس قوات الامن المركزي السابق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الامن العام السابق. واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق. واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق. واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق. واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند إلي كل منهم من اتهامات وردت في الدعوي الجنائية. سادسا: بانقضاء الدعوي الجنائية ضد كل من محمد حسني مبارك. وحسين كمال الدين ابراهيم سالم. وجمال وعلاء محمد حسني السيد مبارك بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بانقضاء المدة المسقطة للدعوي الجنائية. سابعا: ببراءة محمد حسني السيد مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته. وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الاضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها. ثامنا: بإحالة الدعوي المدنية المقامة من المحكمة إلي محكمة مدنية مختصة بلا مصاريف.