* يسأل محمد سكر موظف باتحاد الإذاعة والتليفزيون: هل يجوز أخذ الأجرة علي تعليم وقراءة القرآن؟ ** يجيب الشيخ مصطفي محمود عبدالتواب من علماء وزارة الأوقاف: يجوز أخذ الأجرة علي تعليم القرآن عند مالك والشافعي وأحمد في رواية وابن حزم ومتأخري الحنفية وجواز أخذ الأجرة علي قراءة القرآن عند مالك والشافعي وابن حزم خلافاً للحنفية والحنابلة بدليل أخرجه الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد الساعدي في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلي الله عليه وسلم فأعرض عنهما. فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. ولم يكن معه إلا إزاره. ولم يجد شيئاً يصدقها به فقال له النبي صلي الله عليه وسلم: "قد زوجنها بما معك من القرآن" وكان يحفظ بعض سوره وفي رواية مسلم "وصيتكما تعلمها من القرآن" وفي رواية لأبي داود: "علمها عشرين آية وهي امرأتك".. وبحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفيه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال له: "ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذه" وقد استدل ابن حزم علي جواز أخذ الأجرة علي التعليم والقراءة بما في البخاري عن ابن عباس وبما في الصحيحين عن سهل بن سعد وبما رواه عن سعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر أنهما أعطيا علي قراءة القرآن أجر وعن الوثين بن عطاء قال: كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان فكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم خمسة عشرة كل شهر. * يسأل كحلاوي راشد مهران من السويس: توفي سائق الأجرة فهد عصمت في حادثة سيارة أثناء قيادته السيارة التي يعمل عليها ولم يترك ميراثاً وترك زوجته حامل في الشهر الثالث وترك أباً وأماً وحالة أسرته معدمة.. وقام المسئولون بصرف "5000" مصاريف جنازة فكيف يوزع هذا المبلغ؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: تخرج مصاريف الجنازة بدون إسراف من هذا المبلغ. ولو كان عليه دين قضي من هذا المبلغ.. وبعد ذلك يوزع المبلع المتبقي للزوجة الثمن فرضاً. للأب السدس. وكذلك السدس للأم. ويترك باقي المبلغ للمولود. فإن جاء ذكراً أخذ الباقي كله وإن كان أنثي أخذت النصف ورد باقي المبلغ علي الأب. قال تعالي: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين" "النساء:11-12". روي أبوداود والترمذي وابن ماجه من طرق عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال: "جاءت امرأة سعد بن الربيع. إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله. هاتان ابنتا سعد بن الربيع. قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيداً وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً» ولا ينكحان إلا ولهما مال". قال: فقال: "يقضي الله في ذلك" فنزلت آية الميراث. فأرسل رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي عمهما. قال: "اعط ابنتي سعد الثلثين. وأمهما الثمن. وما بقي فهو لك".