انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي عدم أحقية الحاصلين علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة في الاستفادة من حكم الفقرة الأولي من المادة "27" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة .1978 أكد المستشار محمد عبدالعليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني ان المشروع وضع نظاماً متكاملاً في شأن حساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً عند تعيين العامل في الوظيفة العامة. وما يترتب عليه من أقدمية افتراضية وعلاوات اضافية. يستفيد منه العامل الحاصل علي مؤهل علمي أعلي من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة متي توافرت بشأنه الشروط اللازمة لذلك موضحاً حساب مدة الخبرة العلمية للعامل لا يثور إلا عند بداية تعيين العامل. مشيراً إلي ان صاحبة المشكلة عينت علي الدرجة الثالثة في 26/6/1995 ورقيت إلي الدرجة الثانية في 1/8/2003 ثم حصلت علي الماجستير عام 2006 أي حصلت علي المؤهل الأعلي أثناء الخدمة وليس قبلها. ومن ثم فإنه لا يجوز ارجاع أقدميتها في درجتها الحالية لأن حصولها علي الماجستير جاء لاحقاً علي تعيينها ويسري في شأنه الأحكام الخاصة بحصول العامل علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة رقم 1118/3/.86