يسأل محمد عبدالرحيم صاحب مركز الياسمين للبصريات: يعاني رواد المسجد من خلاف مستمر من فعل دعاء القنوت في الصلاة.. فما الحكم الشرعي في ذلك؟! ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: من المقرر شرعاً أن القنوت اسم للدعاء في الصلاة في كل مخصوص وموطنه في صلاة الصبح وصلاة الوتر. وفي صلوات عند نوازل وشدائد. وفيه تفصيل موجزه. القنوت في صلاة الصبح: اختلف الفقهاء في حكمه علي أقوال ثلاثة: القول الأول: انه سنة. قاله الشافعية. ودليلهم "مازال رسول الله صلي الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتي فارق الدنيا". القول الثاني: انه مستحب وفضيلة. قاله المالكية في المشهور وروي عن أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهما وغيرهما. واستدلوا بما استدل به الشافعية وبخبر "كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح". القول الثالث: انه غير مشروع قاله الحنفية والمالكية. وروي عن جماعة من السلف الصالح رضي الله عنهم ولهم أدلة منها "قنت رسول الله صلي الله عليه وسلم في صلاة الفجر شهراً يدعو في قنوته علي حي من أحياء العرب ثم تركه" فالترك دليل النسخ. وعلي ضوء ما ذكر بإيجاز فإن المسألة خلافية. ولا بأس في تقليد قول من هذه الأقوال. فكل مصيب مأجور. ودعاء القنوت ليس من شروط ولا أركان الصلاة ففعله أو تركه ليس مبطلا لها بحال. القنوت في الوتر: يري الحنفية فعله بعد القراءة في الركعة الثالثة دون زمن محددد لفعله. وقال الحنابلة بسنته في الركعة الواحدة الأخيرة من الوتر. ويري الشافعية استحبابه في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان وقريب منه ما ذكره المالكية. القنوت عند النوازل: مشروع في الجملة في جميع الصلوات المكتوبة سواء السرية أو الجهرية.. وهذا الباب من العلم باب واسع فلا يتعصب لرأي ولا يتحزب لقول وليسعنا الخلاف العلمي كما وسع الصحابة رضي الله عنهم . * يسأل ياسر فتح الباب بالمنيا: دخل رجل دار آخر لمصلحة فعضه كلبه وألحق به إصابات استوجبت علاجاً فهل يضمن رب الدار فعل حيوانه؟ المنشأة سوهاج في واقعة السؤال فقد اختلفت كلمة الفقهاء علي أقوال. والراجح فيها من نظري ما قاله الحنابلة ومن وافقوهم من تفصيل يوجز فيما يلي: ان دخل أجنبي الدار بإذن صاحبها. وعقره حيوان ككلب أعزكم الله وأكرمكم فصاحب الدار ملزم بالضمان لأنه يتسبب في إتلاف الغير. لو دخل أجنبي من دون إذن فلا ضمان عليه لأن الداخل قد تعدي بدخوله فتسبب بعدوانه في عقر الحيوان له. هذا لو كان الحيوان معروفا بالعقر. أما إذا لم يكن العقر له عادة فلا مسئولية علي صاحبه لأنه من فعل العجماء التي فعلها جبار وبه قال المالكية. وبمثله قال أكثر الشافعية إلا أنهم ذكروا بعض الشروط لإعفاء رب المنزل من فعل حيوانه وهي: إعلام الداخل بعدوان الحيوان ليكون الداخل علي بينة من الأمر فيتحاشاه فإن لم يخبره كان مسئولا وأما إذا كان علي علم بإيذاء وعدوانية الحيوانية فلا مسئولية وخلاصة ما يمكن القول به: ما قاله الحنابلة من تفريقهم من حيث ترتب الأثر علي الجناية بين حصول الداخل علي الإذن وعدمه من جهة. ولاشتراطهم بعض القيود التي تجعل مالك الحيوان في حل من المسئولية من جهة أخري ومما ينبه عليه في هذه المسألة وهي شائعة وتسبب أضرارا كثيرة أشهرها اقتناء كلب عقور في المنازل وإن كانت لأسباب شخصية لبعض الناس للحراسة إلا أن المدار علي إذن صاحب الدار فإن إذن فيجب عليه المحافظة علي سلامة الداخل وعلي الأقل إخباره بعداء الحيوان وإيذائه ليكون علي بصيرة من الأمر فيجنب نفسه المهالك. وبما أن صاحب الدار استهان أو تجاهل ذلك فيتحمل المسئولية كاملة.. أما إذا كان رب الداخل لم يأذن وحضر إليه الداخل فجأة أو دخل الدار دون إذن أو كان الداخل علي علم مسبق فلا مسئولية علي رب الدار مطلقا ويعفي من المسئولية.. ونهيب بالناس عدم اقتناء حيوانات مؤذية أو جعلها قريبة من المارة ككلب يعقر أو ثور ينطح وما أشبه. ويجب التأدب بآداب دخول البيوت من الإعلام والإذن وقد كثرت وسائل الاتصالات فلا عذر لأحد.