أرست محكمة القضاء الاداري القواعد الاساسية لاستبدال القوائم واعادة ترتيب المرشحين في القوائم الحزبية. جاء هذا علي اثر حكم محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار الصادر بالسماح لرامي لكح المرشح عن حزب الاصلاح والتنمية بنقله من الدائرة الثانية شمال القاهرة للدائرة الأولي قصر النيل والذي وافقت عليه المحكمة وامرت باعادة ترتيب القائمة في ضوء ان الجهة الإدارية لم تقدم خلاف ما قدمه حزب الاصلاح والتنمية.. واشارت المحكمة إلي ان أولي القواعد تكون للترشيح علي هذه القوائم يتم من خلال الهيئة ذات الشأن في الحزب المختص. وذلك عملاً بالمادة السادسة من القانون فإن التنازل عن الترشيح فيها يجب ان يتم من خلال الهيئة نفسها فلا سلطات للمرشح في الحالتين.. كما يحق للحزب صاحب القائمة ان يتقدم إلي اللجنة المختصة بطلب تعديل في القائمة سواء باستبدال مرشح بآخر أو بالتنازال عن ترشيح اي ممن في القائمة أو بإعادة ترتيب اسماء المرشحين فيها أو باستكمالها نتيجة قبول الاعتراضات علي أحد المرشحين فيها أو وفاة أحدهم وذلك كله خلال الميعاد والمحدد والا يتعدي اليوم الخامس عشر السابق علي يوم الانتخابات. تعتبر القائمة وحدة مستقلة بذاتها في هذا الشأن دونما علاقة بقوائم حزب في الدوائر الاخري وعلي ذلك فإن للحزب ان يبدل بين مرشحيه علي القوائم فيعتبر متنازلا عن ترشيح مرشحه في قائمة معينة ومبديا ترشيح الشخص نفسه علي قائمته الاخري باعتباره مرشحاً جيدا. يكمل به قائمته أو يعدل به من تشكيلها دون ان يحتج في ذلك بعدم جواز ترشيح الشخص في دائرتين انتخابيتين اذ يلزم الاعتداد اولا بارادة الحزب في التنازل عن ترشيحه بالدائرة التي رشح علي القائمة فيها أولا.. ويظل للحزب الحق في التنازل عن ترشيح اي ممن في القائمة دون التقيد بميعاد فاذا ما تم هذا التنازل بعد المدة المشار إليها وهي خمسة عشر يوماً السابقة علي يوم الانتخابات خاض الانتخابات بقائمته غير مكتملة العدد. اضافت المحكمة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة ان القاعدة الاخيرة هي انه اذا انصرم الموعد المحدد لاجراء التعديل والتبديل وإعادة الترتيب في القائمة علي النحو المتقدم امتنع عن الحزب استكمال قائمته بسبب الوفاة أو التنازل وتجري الانتخابات عليها بهذا الوضع فإذا أسفرت الانتخابات عن فوزالقائمة يعدد من المقاعد يزيد علي عدد المرشحين فيها ليستكمل العدد المطلوب في الدائرة الانتخابية بأنتخابات تكميلية جديدة. من جهة أخري شهدت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة 83 دعوي قضائية رفعها المرشحون والمحامون اهمها ثلاث قضايا شهيرة لعمرو حمزاوي والفنانة تيسير فهمي ورجل الاعمال رامي لكح وعن ازدواج الجنسية وتأدية الخدمة العسكرية وقررت الحكم في القضية اليوم. وكانت اهم الدعاوي دعوي مقامة من نعمة عبدالعاطي ضد اللجنة العليا للانتخابات وضد سلوي عطية الخضيري والمرشحة عن دائرة الرمل اسكندرية تؤكد انها قامت بالاعلان عن نفسها ووضع لافتات قبل بدء الاعلان من اللجنة العليا للانتخابات وقبل فتح باب الترشيح وقامت بتحرير محضر رقم 1470 لسنة 2011 سيدي جابر وطالبت استبعادها من الترشيح ورفضت المحكمة الدعوي لانها ليس لها صفة. اقام محمد رامز شافعي مرشح القليوبية حزب مصر القومي دعوي ضد اللجنة العليا للانتخابات يقول انه تقدم للقائمة وهو رقم "2" ومعه تفويض من الحزب بالتعديل من رقم "2" إلي رقم "1" وتقدم للجنة العليا للانتخابات ولم تستجب اللجنة للتعديل فأقام الدعوي وقررت المحكمة الغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات وتم وضعه رقم واحد بالقائمة.. اما الدعوي 6828 لسنة66 مقامة من علا محمد رمضان ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات الدائرة السابعة لمجلس الشعب بأنها ضمن قائمة حزب مصر الحديثة "عمال" وطلبت الانسحاب من القائمة الترشيح لأحد المقاعد الفردية بالدائرة.. المحكمة تداولت ورفضت طلبها حيث لم تتقدم للجنة العليا للانتخابات بطلب التعديل ولابد من تقديم الطلب وعند الرفض يتم الطعن امام القضاء الاداري وذلك حسب القواعد وأنه لا يجوز لها التنازل عن الترشيح ضمن قائمة الحزب الفردي طالما ان ذلك قبل الموعد المقرر للجنة العليا التي قامت بتحديده ب 15 يوماً.. وأكدت المحكمة ان الترشيح يتم من خلال الهيئة العليا للحزب وان المرشح في دائرته الاخري وحدة مستقلة بذاتها في هذا الشأن وونما بعلاقة قوائم الحزب والدوائر الاخري وللحزب ان يبدل بين مرشحيه بالقوائم ويقتصر هذا في ضوء القواعد.