سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أحگام ومبادئ انتخابية مهمة يصدرها القضاء الإداري حق الحاصل علي إعفاء مؤقت من التجنيد في خوض الانتخابات
الأحزاب صاحبة الحق في اختيار وترتيب القوائم وتنازل المرشحين
إلزام اللجنة العليا للانتخابات بتسليم »سي دي« بيانات
أصدرت محكمة القضاء الإداري عدة أحكام ومبادئ هامة بشأن قواعد وشروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب. أكدت المحكمة علي حق الشاب الحاصل علي إعفاء مؤقت من التجنيد في الترشح لانتخابات مجلس الشعب.. وأوضحت المحكمة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة انه طبقا لتعديلات قانون مجلس الشعب والتي نصت علي النزول بسن الترشح من 53 إلي 52 سنة. فانه يحق لشباب المرشحين الحاصلين علي إعفاء مؤقت الترشح للانتخابات وقضت بان السجن في قضية سياسية لا يعفي المرشح من تقديم شهادة وأداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها. وقالت ان صدور قرار باستثناء السجين السياسي من التجنيد أمر جوازي لوزير الدفاع. وأضافت المحكمة ان الترشح علي قوائم الاحزاب يتم من خلال الهيئة المختصة بذلك في الحزب.. وان التنازل عن الترشح يجب ان يتم بناء علي طلب هذه الهيئة.. وقالت ان المرشح علي قوائم الاحزاب لا يملك حق ترشح نفسه أو التنازل عن الترشيح. وأوضحت انه يحق للحزب صاحب القائمة ان يتقدم للجنة العليا للانتخابات بطلب تعديل القائمة خلال موعد لا يتجاوز 51 يوما قبل إجراء الانتخابات.. وذلك لاستبدال مرشح بآخر أو التنازل عن ترشيح أحد أعضاء القائمة.. أو إعادة ترتيب الاسماء في القائمة.. أو استكمال نتيجة قبول الاعتراضات أو لوفاة أحدهم. وأوضحت انه إذا فات الحزب إجراء التعديل أو التبديل أو استكمال القائمة قبل بدء الانتخابات بأسبوعين.. فان الانتخابات تتم بهذا الوضع الاخير للقائمة.. وانه إذا أسفرت الانتخابات عن فوز هذه القائمة بعدد من المقاعد يزيد عن عدد المرشحين فيها يتم استكمال العدد المطلوب في الدائرة الانتخابية بانتخابات تكميلية. والزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات بتسليم كل مرشح قرص مدمج »سي دي« يتضمن كشوف الناخبين بدائرته متضمنة الاسم والنوع والرقم القومي.. كما الزمت اللجنة باثبات اسم شهرة المرشح أمام اسمه.. ورفضت تأجيل الانتخابات وتعديل جميع الرموز الانتخابية. وأكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ان اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة باستبعاد أي مرشح يخالف القواعد المنظمة للانتخابات.. ويكون ذلك بناء علي طلب من رئيس اللجنة العليا للانتخابات يقدمه لرئيس المحكمة الإدارية العليا.